والجمهور كافة ـ إلّا قتادة ـ على سقوط الكفّارة فيهما (١) .
وقتادة أوجبها قبل الزوال وبعده (٢) .
وابن أبي عقيل من علمائنا أسقطها بعد الزوال أيضاً .
والمشهور ما بيّناه ؛ لأنّه قبل الزوال مخيَّر بين الإِتمام والإِفطار ، وبعده يتعيّن الصوم ، فلهذا افترق الزمانان في إيجاب الكفّارة وسقوطها ؛ لقول الصادق عليه السلام : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » (٣) .
تذنيب : لو أفطر في قضاء النذر المعيّن بعد الزوال ، لم يجب عليه شيء سوى الإِعادة ؛ لأصالة البراءة ، وإن كان في قول الصادق عليه السلام ، دلالة مّا على الوجوب .
مسألة ٣١ : المشهور في كفّارة قضاء رمضان : إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن ، صام ثلاثة أيام .
وقد روي : أنّه لا شيء عليه (٤) . وروي : أنّ عليه كفّارة رمضان (٥) .
وتأوّلهما الشيخ ـ رحمه الله ـ بحمل الاُولى على العاجز (٦) ، والثانية على المستخفّ بالعبادة ، المتهاون بها (٧) .
__________________
(١ و ٢) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٩ .
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ـ ١٢٢ / ٣٩٤ .
(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٣ .
(٦) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٧ .
(٧) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ذيل الحديث ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ذيل الحديث ٣٩٣ .