ولو نذر يوم قدومه دائماً ، سقط وجوب اليوم الذي قدم فيه ، ووجب صومه فيما بَعْدُ .
ولو اتّفق في رمضان ، صامه عن رمضان خاصة ، وسقط المنذور ؛ لأنّه كالمستثنى ، ولا قضاء عليه .
ولو صامه عن النذر ، وقع عن رمضان ولا قضاء عليه . وفيه إشكال .
وإذا نذر صوم يوم بعينه ، فقدَّم صومه ، لم يجزئه ؛ لأنّه قدَّم الواجب على وقته ، فلا يحصل به الامتثال ، كما لو قدّم رمضان .
مسألة ١٦٢ : لو نذر صوم يوم بعينه دائماً ، فوجب عليه صوم شهرين متتابعين لإِحدى الكفّارات ، قال الشيخ : يصوم في الشهر الأول عن الكفّارة ؛ تحصيلاً للتتابع ، وإذا صام من الثاني شيئاً ، صام ما بقي عن النذر ؛ لسقوط التتابع (١) .
وقال بعض علمائنا : يسقط التكليف بالصوم ؛ لعدم إمكان التتابع ، وينتقل الفرض إلى الإِطعام (٢) . وليس بجيّد .
ويحتمل صوم ذلك اليوم عن النذر ، ثم لا يسقط التتابع لا في الأول ولا في الأخير ؛ لأنّه عذر لا يمكنه الاحتراز عنه .
ولا فرق بين تقدّم وجوب الكفّارة عن النذر وتأخّره . وقول الشيخ فيه بعض القوة .
وإذا نذر أن يصوم في بلد معيّن ، للشيخ قولان ، أحدهما : يتعيّن البلد (٣) . والثاني : أنّه يصوم أين شاء (٤) .
__________________
(١) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ٣٥٩ ، والمحقق في شرائع الإِسلام ٣ : ١٨٨ .
(٢) ابن إدريس في السرائر : ٣٥٩ .
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٢ .
(٤) حكاه عنه المحقق في شرائع الإِسلام ٣ : ١٨٩ .