وليس بجيّد ؛ لأنّه أدّى العبادة في أحد وقتيها ـ أعني وقت القضاء ـ فأجزأه ، كما لو فعلها في الوقت الآخر ، وهو وقت الأداء ، وكما لو دخل الوقت وهو متلبّس بالصلاة .
ولأنّ عبد الرحمن بن أبي عبدالله سأل الصادق عليه السلام : الرجل أسرته الروم ، ولم يَصُم شهر رمضان ، ولم يَدر أيّ شهر هو ، قال : « يصوم شهراً يتوخّاه ، ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزئه ، وإن كان بعده أجزأه » (١) .
وإن وافق صومه قبل رمضان ، لم يجزئه عند علمائنا ـ وبه قال أبو ثور ومالك وأحمد والشافعي في أحد القولين (٢) ـ لأنّه فعل العبادة قبل وقتها ، فلا يقع أداءً ولا قضاءً ، فلم يجزئه ، كالصلاة يوم الغيم .
ولرواية عبد الرحمن ، وقد تقدّمت (٣) .
والثاني للشافعي : الإِجزاء ؛ لأنّه فعل العبادة قبل وقتها مع الاشتباه فأجزأه ، كما لو اشتبه يوم عرفة فوقف قبله (٤) .
ونمنع حكم الأصل .
مسألة ٨٧ : لو لم يغلب على ظنّ الأسير شهر رمضان ، لزمه أن يتوخّى شهراً ويصومه ويتخيّر فيه ـ وبه قال بعض الشافعية (٥) ـ لأنّه مكلّف بالصوم ، وقد فقد العلم بتعيّن الوقت ، فسقط عنه التعيين ، ووجب عليه الصوم في شهر
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٨٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٦ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٥ .
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، المغني ٣ : ١٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٣٣٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢١ .
(٣) تقدّمت آنفاً .
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٣٣٨ ، المغني ٣ : ١٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢ ـ ١٣ .
(٥) المجموع ٦ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٤ .