وقد قال الصادق عليه السلام : « واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ( إنّ ذلك في ) (١) اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله » (٢) .
وقال الصادق عليه السلام : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يُحْرم » (٣) .
واحتجّ مالك : بأنّه شرط في العبادة ما ينافيها ، فلا يصح ، كما لو شرط الجماع أو الأكل في الصلاة (٤) .
ونمنع شرط المنافي ، بل هو بمنزلة مَنْ شرط الاعتكاف في زمان دون زمان ، وهو صحيح ، بخلاف أصله ؛ لأنّه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز .
مسألة ٢٢٨ : قال الشيخ رحمه الله : إذا اشترط المعتكف على ربّه أنّه إن عرض له عارض رجع فيه ، فله الرجوع أيّ وقت شاء ما لم يمض له يومان ، فإن مضى له يومان ، وجب الثالث ، وإن لم يشترط ، وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيّام ؛ لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام (٥) .
وقال في النهاية : متى شرط جاز له الرجوع فيه أيّ وقت شاء ، وإن لم يشترط ، لم يكن له الرجوع فيه إلّا أن يكون أقلّ من يومين ، فإن مضى عليه يومان ، وجب عليه ثلاثة أيّام (٦) ؛ لقول الباقر عليه السلام : « إذا اعتكف يوماً
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في الاستبصار : « أن يُحلّك من » .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٨ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤١٩ .
(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ ـ ١٢٩ / ٤١٨ .
(٤) اُنظر : المدونة الكبرى ١ : ٢٢٨ ، والمنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٨١ .
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٩ .
(٦) النهاية : ١٧١ .