يعتبر فيه الوقت .
وأجمع المسلمون من عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، الى زماننا هذا على اعتبار الهلال والترائي له ، والتصدّي لإِبصاره ، وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يتصدّى لرؤيته ويتولّاها (١) .
وشرّع عليه السلام قبول الشهادة (٢) عليه ، والحكم في مَن شهد بذلك في مصر من الأمصار ، ومن جاء بالخبر من خارج المصر ، وحكم المخبر به في الصحو ، وخبر مَن شهد برؤيته مع العوارض ؛ وذلك يدلّ على أنّ رؤية الهلال أصل من اُصول الدين معلوم ضرورة من شرع الرسول عليه السلام ، والأخبار متواترة بذلك ، ولا نعلم فيه خلافاً .
وقد سئل الصادق عليه السلام عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّه الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصُم ، وإذا رأيته فأفطر » (٣) .
مسألة ٧٣ : ويلزم صوم رمضان مَن رأى الهلال وإن كان واحداً انفرد برؤيته ، سواء كان عدلاً أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قُبلت شهادته أو ردّت ، ذهب اليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال مالك والليث والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي (٤) ـ لما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) (٥) وتكليف الرسول صلّى الله عليه
__________________
(١) راجع : سنن الدارمي ٢ : ٣ ـ ٤ .
(٢) راجع : سنن الترمذي ٣ : ٧٤ / ٦٩١ ، وسنن الدارقطني ٢ : ١٥٦ / ١ و ٣ و ١٥٨ ـ ١٥٩ / ٧ ـ ١٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٤٩ ، وسنن الدارمي ٢ : ٤ ـ ٥ .
(٣) الكافي ٤ : ٧٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ١٥٦ ـ ١٥٧ / ٤٣٤ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٤ .
(٤) المدونة الكبرى ١ : ١٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٨٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٠ ، المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١١ .
(٥)
صحيح مسلم ٢ : ٧٦٢ / ١٨ و ١٩ ، صحيح البخاري ٣ : ٣٥ ، سنن الترمذي ٣ :