ليُصبح جُنُباً من جماع غير احتلام ، ثم يصومه (١) .
ولا دلالة في الآية ؛ لعود الغاية الى الجملة القريبة .
والحديث ممنوع ، ومحمول على القرب من الصباح ؛ لمواظبته عليه السلام ، على أداء الفرائض في أول وقتها .
أ ـ لو طلع عليه الفجر وهو مجامع ، نزع من غير تلوّم ، ووجب القضاء إن لم يُراع الفجر ، ولو نزعه بنيّة الجماع فكالمجامع .
ولو راعى الفجر ، ولم يظنّ قُربه ، ثم نزع مع أول طلوعه ، لم يفسد صومه ؛ لأنّ النزع ترك للجماع ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (٢) .
وقال مالك وأحمد والمزني وزفر : يبطل صومه (٣) .
وأوجب أحمد الكفّارة (٤) .
ب ـ لو طلع الفجر وفي فمه طعام ، لَفَظَه ، فإن ابتلعه ، فسد صومه .
ج ـ قال ابن أبي عقيل : إنّ الحائض والنفساء لو طهرتا ليلاً ، وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمداً ، وجب القضاء خاصة .
السادس : لو أجنب ليلاً ، ثم نام ناوياً للغسل حتّى أصبح ، صحّ صومه . ولو لم يَنو ، فسد صومه ، وعليه القضاء ـ خلافاً للجمهور (٥) ـ لما تقدّم من اشتراط الطهارة في ابتدائه ، وبنومه قد فرّط في تحصيل الشرط .
ولو أجنب فنام على عزم ترك الغسل حتى طلع الفجر ، فهو كالتارك
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ٤٠ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢١٤ .
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣١١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣ ، المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ .
(٣) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣١١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ـ ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣ .
(٤) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المجموع ٦ : ٣١١ .
(٥) المغني ٣ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ .