المعلّقين بهلال رمضان ، ولا نحكم بحلول الدين المؤجّل به (١) .
هـ ـ لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا ؛ لأصالة البراءة ، واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين .
وللشافعية طريقان : أحدهما : أنّه على قولين في أنّ حدود الله تعالى هل تثبت بالشهادة على الشهادة ؟
وأصحّهما عندهم : القطع بثبوته كالزكاة وإتلاف بواري المسجد والخلاف في الحدود المبنية على الدفع والدرء .
وعلى هذا ، فعدد الفروع مبني على القول في الاُصول ، إن اعتبرنا العدد في الاُصول فحكم الفروع هاهنا حكمهم في سائر الشهادات ، ولا مدخل فيه لشهادة النساء والعبيد .
وإن لم نعتبر العدد ، فإن قلنا : إنّ طريقه طريق الرواية ، فوجهان : أحدهما : الاكتفاء بواحد ، كرواية الإِخبار . والثاني : لا بدّ من اثنين ، وهو الأصحّ عندهم ؛ لأنّه ليس بخبر من كلّ وجه ، لأنّه لا يكفي أن يقول : أخبرني فلان عن فلان أنّه رأى الهلال .
وعلى هذا ، فهل يشترط إخبار حُرّين ذكرين ، أم يكفي امرأتان وعبدان ؟ وجهان (٢) .
وإن قلنا : إنّ طريقه طريق الشهادة ، فهل يكفي واحد أم لا بدّ من اثنين ؟ وجهان عندهم (٣) .
و ـ لو رأى اثنان هلال شوّال ، ولم يشهدا عند الحاكم ، جاز لمن سمع شهادتهما الإِفطار مع (٤) معرفته بعدالتهما ، وكذا يصوم لو شهدا برمضان ؛ لقوله
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ٢٦٩ ، والمجموع ٦ : ٢٨١ .
(٢) فتح العزيز ٦ : ٢٦٣ ـ ٢٦٥ ، والمجموع ٦ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨ .
(٣) فتح العزيز ٦ : ٢٦٥ ، المجموع ٦ : ٢٧٨ .
(٤) في الطبعة الحجرية بدل مع : بعد .