شيئاً ، استأنف .
وإن كان أفطر لعذر من مرض أو حيض وشبهه ، لم ينقطع تتابعه ، بل ينتظر زوال العذر ثم يتمّ صومه ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في الحيض ، أمّا المرض فله قولان (١) ـ لمساواة المرض الحيض في كونه عذراً ، فتساويا في سقوط التتابع .
ولاشتماله على الضرر وربما تجدّد عذر آخر فيستمرّ التكليف ، وهو مشقة عظيمة .
ولأنّ رفاعة سأل الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حبسه » قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ؛ قال : « تقضيها » قلت : فإنّها قضتها ثم يئست من الحيض ؛ قال : « لا تعيدها أجزأها » (٢) .
ولو أفطر في الشهر الأول أو بعد إكماله قبل أن يصوم من الثاني شيئاً لغير عذر ، استأنف ، بإجماع فقهاء الإِسلام ؛ لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف .
ولو صام من الشهر الثاني شيئاً بعد الشهر الأول ولو يوماً ثم أفطر ، جاز له البناء ، سواء كان لعذر أو لغير عذر ، عند علمائنا كافة ـ خلافاً للعامة كافّة (٣) ـ لأنّه بصوم بعض الشهر الثاني عقيب الأول تصدق المتابعة ؛ لأنّها أعمّ من المتابعة بالكلّ أو بالبعض ، والأعم من الشيئين صادق عليهما ، فيخرج عن العهدة بكلّ واحد منهما .
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٢٠ ، وراجع : المهذب للشيرازي ٢ : ١١٨ ، والإِشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٤٤٤ ، وحلية العلماء ٧ : ١٩٤ ، وفتح العزيز ٦ : ٥٣٤ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٥٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠٢ .
(٣) كما في المعتبر للمحقق الحلي : ٣٢٠ .