بعده متواليات (١) .
ويشكل : بأنّ يوم الحصبة من جملة أيام التشريق .
مسألة ٧١ : لو نذر صوم يوم معيّن كالسبت مثلاً ، فاتّفق أنّه أحد العيدين ، أو أيام التشريق ، لم يجز صومه .
والأقوى : بطلان النذر ؛ لأنّه لم يصادف محلاً .
ويحرم صوم يوم الشك بنية أنّه من رمضان أو أنّه إن كان من رمضان ، كان واجباً ، وإن كان من غير رمضان (٢) ، كان ندباً ، وقد سبق (٣) ذلك كله .
* * *
__________________
(١) النهاية : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ .
(٢) في الطبعة الحجرية : من شعبان ؛ بدل من غير رمضان .
(٣) سبق في الفرع ( أ ) من المسألة ٨ .