ج ـ قد بيّنّا (١) أنّ القُبْلة بشهوة واللمس كذلك متعمّداً مُفْسدان للاعتكاف ـ خلافاً (٢) لأحد قولي الشافعي (٣) ـ لأنّها مباشرة محرّمة في الاعتكاف ، فأشبهت الجماع .
والثاني (٤) : لأنّها مباشرة لا تبطل الحج فلا تبطل الاعتكاف ، كالقبلة بغير شهوة (٥) .
وما موضع القولين ؟ للشافعية ثلاث طرق :
أحدها : أنّ القولين فيما إذا أنزل ، فأمّا إذا لم ينزل لم يبطل الاعتكاف بلا خلاف ، كالصوم .
وثانيها : أنّ القولين فيما إذا لم ينزل ، أمّا إذا أنزل بطل اعتكافه بلا خلاف ؛ لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة .
وثالثها ـ وهو الأظهر عندهم ـ : طرد القولين في الحالين .
والفرق على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم : أنّ هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرّمة لعينها ، وفي الصوم ليست محرّمةً لعينها ، بل لخوف الإِنزال ، ولهذا يترخّص فيها إذا أمن أن لا تُحرّك القُبْلة شهوَته .
فحصل من هذا للشافعي ثلاثة أقوال :
أحدها : أنّها لا تفسد الاعتكاف ، أنزل أو لم ينزل .
__________________
(١) في « ط ، ف » : ثبت . بدل بيّنّا .
(٢) كذا في النسخ المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية . والصحيح : وفاقاً ؛ لتستقيم العبارة .
(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ .
(٤) أي : القول الثاني للشافعي ، وهو : عدم الإِفساد .
(٥) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ .