وعندنا إنّما يجوز إذا نوى المقام عشرة أيام ، فلو نوى المقام ، لزمه الصوم .
فإن نوى المقام قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر ، وجب عليه تجديد نية الصوم وإتمامه ، وأجزأ عنه .
ولو نوى بعد الزوال أو كان قد تناول ، أمسك مستحباً ، وكان عليه القضاء .
ومن سوّغ الصوم في السفر ـ وهم العامّة ـ لو نوى الصوم في سفره ثم بدا له أن يفطر ، فله ذلك عند أحمد (١) (٢) .
وللشافعي قولان ، فقال مرة : لا يجوز له الفطر . وقال اُخرى : إن صحّ حديث الكديد ، لم أر به بأساً أن يفطر (٣) .
وعنى بحديث الكديد ، الحديث الذي رواه ابن عباس ، قال : خرج رسول الله صلّى الله عليه وآله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر الناس (٤) .
وقال مالك : إن أفطر ، فعليه القضاء والكفّارة ؛ لأنّه أفطر في صوم (٥) رمضان فلزمه ذلك ، كما لو كان حاضراً (٦) .
إذا عرفت هذا ، فإنّ له أن يفطر عندهم بالأكل والشرب وغيرهما ، إلّا الجماع ففيه قولان : أحدهما : ليس له ذلك . والثاني : الجواز .
وعلى القول الأول هل تجب الكفّارة ؟ عن أحمد روايتان : إحداهما : أنّه لا كفّارة عليه ـ وهو مذهب الشافعي ـ لأنّه صوم لا يجب المضيّ فيه ، فلم
__________________
(١) ورد في الطبعة الحجرية بدل عند أحمد : عنده . و : عند أحمد خ ل .
(٢) المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢ .
(٣) المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢ ، المجموع ٦ : ٢٦٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٢٨ .
(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ١٥٩ ، الهامش (٦) .
(٥) ورد في الطبعة الحجرية بدل صوم : شهر . و : صوم . خ ل .
(٦) المغني ٣ : ٣٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢ .