الأول : أن يحسّ وهو مُجامعٌ بعلامات الصبح ، فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع .
الثاني : أن يطلع الصبح وهو مُجامعٌ ويعلم بالطلوع كما طلع ، وينزع كما علم .
الثالث : أن يمضي زمان بعد الطلوع ثم يعلم به ، ففي الثالثة الصوم باطل ـ وبه قال الشافعي (١) ـ وإن نزع كما علم ؛ لأنّ بعض النهار قد مضى وهو مشغول بالجماع .
والوجه : أنّه إن تمكّن من المراعاة ولم يُراع وصادف الجماعُ النهارَ ، وجب عليه القضاء .
وعلى القول الصحيح للشافعية : أنّه لو مكث في هذه الصورة ، فلا كفّارة عليه ؛ لأنّ مكثه مسبوق ببطلان الصوم (٢) .
وأمّا الصورتان الأُوليان ، فعندنا أنّه إن كان قد راعى ولم يفرط بترك المراعاة ، لا قضاء عليه ، وإلّا وجب القضاء .
وعند الشافعي يصحّ صومه مطلقاً (٣) ، ولم يعتبر المراعاة .
وله قول آخر : إنّ الصورة الاُولى يصحّ صومه فيها (٤) ؛ لأنّ آخر النزع وافق ابتداءَ الطلوع ، فلم يحصل النزع في النهار .
وهذا عندنا باطل ، لأنّا نوجب الطهارة في ابتداء الصوم .
وأمّا إذا طلع ثم نزع ، فسد صومه عندنا وعند الشافعي (٥) ؛ لأنّ الإِخراج يستلزم التلذّذ ، فيكون مُجامعاً .
وقال مالك وأحمد : لا يفسد صومه ؛ لأنّ النزع ترك الجماع ، فلا يتعلّق به ما يتعلّق بالجماع ، كما لو حلف أن لا يلبس ثوباً هو لابسه فنزعه في الحال ، لا يحنث (٦) .
__________________
(١ ـ ٥) المجموع ٦ : ٣٠٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ .
(٦) فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ـ ٤٠٤ .