وهو فاسد عندنا ؛ لما قدّمناه من وجوب الطهارة .
ولو طلع الفجر وعلم به كما طلع ، ومكث فلم ينزع ، فسد صومه ، وبه قال الشافعي (١) .
وتجب عليه الكفّارة عندنا ، خلافاً للشافعي في أحد القولين (٢) .
( وذكر فيما ) (٣) إذا قال لامرأته : إن وطأتكِ فأنتِ طالق ثلاثاً ، فغيَّب الحشفة ، وطلّقت ، ومكث : أنّه لا يجب المهر (٤) .
واختلف أصحابه على طريقين : أحدهما : أنّ فيهما قولين نقلاً وتخريجاً ، أحدهما : وجوب الكفّارة هنا والمهر ثَمَّ ، كما لو نزع وأولج ثانياً .
والثاني : لا يجب واحد منهما ؛ لأنّ ابتداء الفعل كان مباحاً .
وأصحّهما : القطع بوجوب الكفّارة ونفي المهر .
والفرق : أنّ ابتداء الفعل لم يتعلّق به الكفّارة ، فتتعلّق بانتهائه حتى لا يخلو الجماع في نهار رمضان عمداً عن الكفّارة ، والوطء ثَمَّ غير خالٍ عن المقابلة بالمهر ؛ لأنّ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت (٥) .
وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفّارة بالمكث (٦) . واختاره المزني من الشافعية (٧) .
ووافقنا مالك وأحمد على الوجوب (٨) .
والخلاف جارٍ فيما إذا جامع ناسياً ثمّ تذكّر الصوم واستدام .
__________________
(١ و ٢) المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ .
(٣) في النسخ الخطية الثلاث « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : وذكرهما . والصحيح ما أثبتناه .
(٤ و ٥) فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٣٩ .
(٦ ـ ٨) فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ .