قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) [سورة التوبة ، الآية : ٢٨] وقول نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله): «ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفنّ بالبيت عريان» بعد الإجماع على عدم الفرق بين المشرك وغيره من الكافرين وكذا سائر المساجد من هذه الجهة كما يأتي في قوله تعالى : (يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [سورة الأعراف ، الآية : ٣١].
ثم إنّه قد يتمسك بقوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) على جواز التوجه إلى غير القبلة في عدة موارد وقد ذكرنا ان ذلك من باب التطبيق ، وهي :
الأول : جواز صلاة النافلة على الدابة أينما توجهت ، كما في صحيح حريز عن أبي جعفر (عليهالسلام): «أنزل الله هذه الآية (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) في التطوع خاصة ، وصلّى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إيماء على راحلته أينما توجهت به ، حيث خرج إلى خيبر وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره». وروى مسلم عن ابن عمر : «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه» ورواه في الدر المنثور عن جماعة.
الثاني : صحة صلاة الخوف والتحير ، كما روى زرارة عن الصادق (عليهالسلام): «لا يدور إلى القبلة» وروى الترمذي عن ابن ربيعة : «كنّا مع النبي (صلىاللهعليهوآله) في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة ؛ فصلّى كل رجل منّا على حياله ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي (صلىاللهعليهوآله) فنزلت : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ).
الثالث : جواز سجود التلاوة لغير القبلة ، رواه الصدوق في العلل عن الحلبي عن الصادق (عليهالسلام): «يسجد حيث توجهت دابته».
الرابع : عدم قضاء صلاة الفريضة إذا صليت خطأ لغير القبلة فقد روى في الفقيه عن الصادق (عليهالسلام) ، وتمسك الجمهور برواية ابن ربيعة المتقدمة ، وفيه تفصيل ذكرناه في الفقه.