تعالى : ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾(١) .
والمرويّ عن الصادق عليهالسلام « أنّ المراد بذلك الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللّبن ، والشّيخ والشّيخة » (٢) .
وفي رواية : « المرأة التي تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير » (٣) .
وعن الباقر عليهالسلام قال : « الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش » (٤) .
أقول : على هذه الروايات ليست الآية منسوخة.
ومنها : قوله تعالى في تلك السورة : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾(٥) .
قال بعض العامّة : إنّها نسخت بآية الميراث (٦) .
وأنكر النسخ بعض أصحابنا (٧) . وقد وردت أخبار كثيرة ببقاء حكمه ، وإن روى العيّاشيّ عن أحدهما عليهماالسلام أنّها منسوخة بآية المواريث (٨) ، إلّا أنّها محمولة على التّقيّة لموافقتها مذهب العامّة (٩) .
ويحتمل بعيدا حملها على نسخ الوجوب مع بقاء الاستحباب والرّجحان.
ومنها : قوله تعالى في تلك السورة : ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ﴾(١٠) .
قال بعض العامّة : إنّها منسوخة بقوله تعالى : ﴿وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾(١١) .
وفيه : أنّ الآية الاولى مخصّصة للثانية لا منسوخة.
وعن ( المجمع ) : إنّها لم تنسخ ، لأنّه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال (١٢).
ومنها : قوله تعالى في المائدة : ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ ...﴾(١٣) .
__________________
(١) صحيح البخاري ٦ : ٥٥ / ٣٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٩٦ / ٢٣١٥ و٢٣١٦ ، سنن النسائي ٤ : ١٩٠ ، والآية من سورة البقرة : ٢ / ١٨٥.
(٢) تفسير الصافي ١ : ٢٠١.
(٣) تفسير العياشي ١ : ١٨٤ / ٢٨٦ ، تفسير الصافي ١ : ٢٠٢.
(٤) تفسير العياشي ١ : ١٨٤ / ٢٨٥ ، تفسير الصافي ١ : ٢٠٢.
(٥) البقرة : ٢ / ١٨٠.
(٦) تفسير الطبري : ٢ / ٦٨ ، تفسير الرازي ٥ : ٦١.
(٧) مجمع البيان ١ : ٤٨٣.
(٨) تفسير العياشي ١ : ١٨٠ / ٢٧٣.
(٩) تفسير الصافي ١ : ١٩٨.
(١٠) البقرة : ٢ / ٢١٧.
(١١) الإتقان في علوم القرآن ٣ : ٧٣ ، والآية من سورة التوبة : ٩ / ٣٦.
(١٢) مجمع البيان ١ : ٥٥٢.
(١٣) المائدة : ٥ / ٢.