السّماسم وغيرها ، كلّ شيء من الحبّ ممّا [ يكون ] فيه غذاء الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله. وكلّ شيء [ تكون ] فيه المضرّة على الإنسان في بدنه وقوته فحرام أكله إلّا في حال الضّرورة.
والصنف الثاني : مما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثّمار كلّها ممّا يكون فيه غذاء الإنسان ومنفعة له وقوته به فحلال أكله ، وما كان فيه المضرّة على الإنسان في أكله فحرام أكله.
والصّنف الثالث : جميع صنوف البقول والنّبات ، وكلّ شيء تنبت [ الأرض ] من البقول كلّها ممّا فيه [ منافع الإنسان وغذاء له فحلال أكله ، وما كان من صنوف البقول ممّا فيه ] المضرّة على الانسان في أكله نظير بقول السّموم القاتلة ونظير الدّفلى (١) وغير ذلك من صنوف السّمّ القاتل فحرام أكله.
وأمّا ما يحلّ أكلة من لحوم الحيوان فلحوم البقر والغنم والإبل ، وما يحلّ من لحوم الوحش ، وكلّ ما ليس له ناب ولا له مخلب.
وما يحلّ أكله من لحوم الطّير كلّها ما كانت له قانصة فحلال أكله ، وما لم تكن له قانصة فحرام أكله ، ولا بأس بأكل صنوف الجراد.
وأمّا ما يجوز أكله من البيض ، فكلّ ما اختلف طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله.
وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السّمك ؛ فما كان له قشور فحلال أكله ، وما لم يكن له قشور فحرام أكله.
وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها ، فما لا يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربه ، وكلّ شيء منها يغيّر العقل كثيره فالقليل منه حرام (٢) .
ثمّ أنّه تعالى بعد تحليله الانتفاع بعموم نعمه ، ذكر بعض أنواعها المحرّمة بقوله : ﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ والانتفاع بما فارقته الرّوح بغير ذكاة بالانتفاعات المقصودة منه ، كأكل لحمه ، ﴿وَ﴾ حرّم ﴿الدَّمَ﴾ المسفوح لا المتخلّف في الذّبيحة بعد ذكاتها ، ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ وتخصيص التّحريم بلحمه مع حرمة بعض الانتفاعات بسائر أجزائه ؛ لأنّ المقصود منه للغالب هو أكل لحمه.
﴿وَ﴾ حرّم ﴿ما أُهِلَ﴾ ورفع الصّوت ﴿بِهِ﴾ عند ذبحه ﴿لِغَيْرِ اللهِ﴾
قيل : إنّ المشركين كانوا إذا ذبحوا لالهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها ويقولون : باسم اللّات
__________________
(١) الدّفلى : نبت مرّ زهره كالورد الأحمر ، يتّخذ للزينة.
(٢) تحف العقول : ٣٣٧.