شاة » (١) .
قال أبو عبد الله عليهالسلام : « وكلّ شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن ( فمن لم يجد كذا فعليه كذا ) فالأولى الخيار » (٢) الخبر. والظاهر من الخيار الأخير الجري بالاختيار.
في حكم حجّ التمتّع في الأمن
ثمّ أنّه لمّا ذكر حكم المحصور لعدوّ أو مرض ، بين حكم حال الأمن والسّعة ، بقوله : ﴿فَإِذا أَمِنْتُمْ﴾ من خوف العدوّ وبرئتم من المرض ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ﴾ وانتفع بما كان يحرم عليه بعد التّحليل من إحرامها مستمرّا عليه ﴿إِلَى الْحَجِ﴾ وإحرامه به ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ عليه ، وهو شاة ، على ما روي عن الصادق عليهالسلام (٣) .
﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ الهدي ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ واجب عليه في وقت الحجّ ، أو أيّام اشتغاله به.
عن ( الكافي ) : عن الصّادق عليهالسلام في المتمتّع لا يجد الهدي ؟ قال : « يصوم قبل التّروية [ بيوم ويوم التروية ] ويوم عرفة » .
قيل : قد قدم يوم التّروية ؟ قال : « يصوم ثلاثة أيّام بعد التّشريق » .
قيل : لم يقم عليه جمّاله ؟ قال : « يصوم [ يوم ] الحصبة (٤) وبعده يومين » .
قيل : وما الحصبة (٥) ؟ قال : « يوم نفره » .
قيل : يصوم وهو مسافر ؟ قال : « نعم ، أليس [ هو ] يوم عرفة مسافرا ! إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل : ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ﴾ يقول : في ذي الحجّة » (٦) . ﴿وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ﴾ إلى أهاليكم ﴿تِلْكَ﴾ الجملة ﴿عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ وفيه زيادة توصية بصيامها.
في ( التهذيب ) : عن الصادق عليهالسلام أنّه سأل سفيان الثّوريّ : « أيّ شيء يعني بكاملة ؟ » قال : سبعة وثلاثة. قال : « و[ يختلّ ] ذا على ذي حجا ، إنّ سبعة وثلاثة عشرة » .
قال : فأيّ شيء هو أصلحك الله ؟ قال : « انظر ! » قال : لا علم لي ، فأيّ شيء هو أصلحك الله ؟ قال : « الكاملة كمالها كمال الاضحيّة ، سواء أتيت بها أو لم تأت » (٧) انتهى. وعلى هذا يكون المعنى أنّه لا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢ ، تفسير العياشي ١ : ١٩٧ / ٣٣٦.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢ ، تفسير العياشي ١ : ١٩٨ / ٣٣٦ ، تفسير الصافي ١ : ٢١٣.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٧ / ١.
(٤) في النسخة : الخطيئة.
(٥) في النسخة : الخطيئة.
(٦) الكافي ٤ : ٥٠٦ / ١ ، تفسير الصافي ١ : ٢١٣.
(٧) التهذيب ٥ : ٤٠ / ١٢٠ ، تفسير الصافي ١ : ٢١٤ ، وفي التهذيب : أتيت بها أو أتيت بالأضحية تمامها كمال الأضحية.