ومنها : أنّه يقوّي الضّعيف ، ويهضم الطّعام ، ويعين على الباه (١) ، ويسلّي المحزون ، ويشجّع الجبان.
وقيل : إنّ من منافع الميسر التّوسعة على ذوي الحاجة (٢) .
نقل عن الواقدي أنّه قال : كان الواحد منهم ربما قمر في المجلس الواحد مائة بعير ، فيحصل له مال كثير ثمّ يصرفه في المحتاجين ، فيكتسب منه المدح والثّناء (٣) .
ثمّ بيّن سبحانه أنّ مقتضى الحرمة فيهما آثم وأقوى من مقتضى الإباحة ، بقوله : ﴿وَإِثْمُهُما﴾ وضررهما ﴿أَكْبَرُ﴾ وأعظم ﴿مِنْ نَفْعِهِما﴾ لأنّ ضررهما روحانيّ ونفعهما جسمانيّ ، ولا يعادل أضعاف ما يتصوّر لهما من النّفع لأقلّ قليل من غيرهما.
روي من طرق العامّة أنّ جبرئيل عليهالسلام قال للنبيّ صلىاللهعليهوآله : إنّ الله تعالى شكر لجعفر بن أبي طالب أربع خصال كان عليها في الجاهليّة وهو عليها في الإسلام. فسأل النبيّ صلىاللهعليهوآله جعفرا عن ذلك فقال : يا رسول الله ، لو لا أنّ الله أطلعك عليها لما أخبرتك بها : ما شربت الخمر قطّ ، لأنّي رأيتها تزيل العقل ، وأنا إلى أن أزيد فيه أحوج منّي إلى أن ازيله ، وما عبدت صنما قطّ لأنّي رأيته لا يضرّ ولا ينفع ، الخبر (٤) .
في تنزيه عبد الله وأبي طالب عليهماالسلام من الشرك وشرب الخمر
أقول : بعد وضوح أنّ عبد الله وأبي طالب عليهماالسلام كانا أعقل وأكمل منه ، كانا أجلّ وأنزه من أن يعبدا صنما أو يشربا خمرا.
وعن بعض العامّة ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « لو وقعت قطرة من الخمر في بحر ثمّ جفّ فنبت فيه الكلأ لم أرعه » (٥) . وببالي أنّ ما يقرب منه مرويّ بطرق أصحابنا.
وعن الباقر عليهالسلام قال : « ما بعث الله عزوجل نبيّا قطّ إلّا و[ في ] علم الله تبارك وتعالى أنّه إذا أكمل [ له ] دينه كان فيه تحريم الخمر ، ولم يزل الخمر حراما ، وإنّما ينقلون من خصلة ثمّ خصلة (٦) ، ولو حمل (٧) ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدّين » (٨) .
وقال عليهالسلام : « ما أحد أرفق من الله تعالى ، فمن رفقه تبارك وتعالى أنّه ينقلهم من خصلة إلى خصلة ، ولو حمل عليهم جملة لهلكوا » (٩) .
__________________
(١) في النسخة : البائه.
(٢) تفسير الرازي ٦ : ٤٧.
(٣) وكذا.
(٤) تفسير روح البيان ١ : ٣٣٩.
(٥) تفسير أبي السعود ١ : ٢١٨ ، تفسير روح البيان ١ : ٣٤٠.
(٦) في الكافي : من خصلة إلى خصلة.
(٧) زاد في النسخة : من.
(٨) الكافي ٦ : ٣٩٥ / ٣ ، تفسير الصافي ١ : ٢٢٨.
(٩) الكافي ٦ : ٣٩٥ / ٣ ، تفسير الصافي ١ : ٢٢٨.