لا يلهيه ولا يشغله عنها شيء » (١) .
في تعيين المراد من الصلاة الوسطى
ثمّ خصّ من بين الصّلوات أفضلهنّ ، بالأمر بالمحافظة ، اهتماما بشأنها بقوله : ﴿وَالصَّلاةِ الْوُسْطى﴾ التي هي أفضل الصّلوات المفروضات.
في ( الكافي ) و( التهذيب ) : عن الباقر عليهالسلام ، قال : « هي صلاة الظّهر ، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهي وسط النّهار ، ووسط صلاتين بالنّهار ؛ صلاة الغداة وصلاة العصر » (٢) .
وفي بعض القراءات : ( حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى و(٣) صلاة العصر وقوموا لله قانتين ) (٤) والعطف دالّ على المغايرة.
قال (٥) : « نزلت هذه الآية يوم الجمعة ، ورسول الله صلىاللهعليهوآله في سفر ، فقنت فيها رسول الله صلىاللهعليهوآله (٦) وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الرّكعتان اللّتان أضافهما النبيّ صلىاللهعليهوآله يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبة مع الإمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة ، فليصلّها أربع ركعات ، كصلاة الظّهر في سائر الأيام » (٧) ، الخبر.
وبهذا التّفسير وردت عن أهل البيت عليهمالسلام روايات متضافرة ، وادّعى عليه بعض الأساطين إجماع الإماميّة.
وقيل : إنّها صلاة الفجر ، واستدلّوا عليه بقوله تعالى : ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً﴾(٨) حيث إنّه فسّر بصلاة الفجر (٩) .
وقيل : إنّها صلاة العصر ، ورواه العامّة عن أمير المؤمنين عليهالسلام (١٠) .
وروي عنه عليهالسلام قال : « أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال يوم الخندق : شغلونا عن الصّلاة الوسطى ، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا » (١١) .
وفي رواية : « شغلونا عن الصّلاة الوسطى ، صلاة العصر » (١٢) .
__________________
(١) تفسير القمي ١ : ٧٩.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧١ / ٢١ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٤.
(٣) ( و) ليس في الكافي والتهذيب.
(٤) الكافي ٣ : ٢٧١ / ٢١ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٤.
(٥) أي الإمام الباقر عليهالسلام في تتمة الرواية المتقدمة.
(٦) ( رسول الله عليهالسلام ) ليس في التهذيب.
(٧) الكافي ٣ : ٢٧١ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٤.
(٨) الإسراء : ١٧ / ٧٨. (٩) مجمع البيان ٢ : ٥٩٩.
(١٠) مجمع البيان ٢ : ٥٩٩ ، تفسير الرازي ٦ : ١٥٠.
(١١) تفسير الرازي ٦ : ١٥٠.
(١٢) تفسير الرازي ٦ : ١٥٠.