إلى غير ذلك من الإطلاقات (١).
______________________________________________________
ودلالتها كسابقتها واضحة ، فإنّ أحد الخبرين يدل على مطلوبية التكبير في الانتقال من كل حالة إلى أخرى في الصلاة ، والآخر يدل على عدم مطلوبيته حال النهوض إذا كبّر بعد السجدة الثانية ، فيتعارض الخبران بالسلب والإيجاب في استحباب التكبير عند القيام. وأجاب عليهالسلام بالتخيير ، وأنّ مصلحة التسليم والانقياد لهم عليهمالسلام تقتضي جعل التخيير والتوسعة في العمل بأيهما شاء ، ولم يحكم عليهالسلام بتخصيص الخبر الأوّل بالثاني ، مع أنّ التخصيص جمع عرفي رافع للتعارض. وتتمة الكلام في التعليقة.
(١) مثل ما رواه الكافي عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمرٍ كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه» (١). ودلالته على التخيير مبنية على إرادة السعة في العمل من قوله عليهالسلام : «في سعة» لا السعة في إرجاء الواقعة وعدم العمل بالخبرين إلى زمان لقائه عليهالسلام ، إذ يكون حينئذ دليلا على لزوم الاحتياط إلى زمان العلم بالحكم الواقعي بملاقاته عليهالسلام.
ثم قال الكليني «ره» : «وفي رواية أُخرى : بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» (٢).
ومثل ما روي عن فقه الرضا عليهالسلام ، قال : «والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها ... إلى أن قال : وقد روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين يوما. وبأيِّ هذه الأحاديث أخذ من باب التسليم جاز» (٣). ودلالة هذه الرواية عن التخيير مطلقا تامة ، لعدم تقييد الأخذ بإحدى الروايات المتعارضة بعدم وجود مرجح لبعضها على بعض ، أو تكافئها في المزايا لو كان في كل منها مزية. وهذا الإطلاق يتأكد بأنّ غرض السائل رفع حيرته في مقام عمل المرأة بوظيفتها ، وليس المقصود مجرد استعلام الحكم من باب ضرب القانون حتى يجوز تأخير بيان المقيد إلى وقت آخر.
وقد ظهر مما بيّنا إلى هنا : وجود المقتضي للقول بالتخيير بين المتعارضين مطلقا ، فتصل النوبة إلى المانع منه ، وهو طوائف من الأخبار سيأتي بيانها (*).
__________________
(*) لكن نوقش في استظهار التخيير المطلق أو المقيد بفقد المرجح أو بزمان الغيبة من هذه
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٥ ، ص ٧٧
(٢) المصدر ، الحديث : ٦ ، ص ٧٧
(٣) مستدرك الوسائل ، ج ٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٢ ، ص ١٨٦