ومكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام : «اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر ، فروى بعضهم : صلِّ في (١) المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلِّها إلّا في الأرض ، فوقّع عليهالسلام : موسّع عليك بأيّة عملت» (٢).
ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليهالسلام ... إلى أن قال : «في الجواب عن ذلك حديثان ... إلى أن قال عليهالسلام : وبأيِّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» (٣).
______________________________________________________
(١) في التهذيب «أن صلِّهما» وفي الوسائل «صلِّها في المحمل» ، وكذا «إلّا على الأرض» بدل «في الأرض» (١).
(٢) وتقريب الدلالة : أنّ أحد الخبرين ظاهر في شرطيّة الاستقرار في النافلة كالفريضة ، والخبر الآخر ظاهر في عدم اعتبار الاستقرار والإجزاء في حال السير ، فالخبران متعارضان في حكم الاستقرار في النافلة ، وأجاب عليهالسلام بالتوسعة والتخيير في العمل بكل واحد منهما ، وهذا هو المطلوب.
(٣) روى المكاتبةَ في الوسائل هكذا : «في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحِميَري إلى صاحب الزمان عليهالسلام : يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبِّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، فكتب عليهالسلام في الجواب : أن فيه حديثين : أمّا أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. وأمّا الآخر ، فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيِّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» (٢). ورواه الشيخ في الغيبة بتفاوت يسير ، وفي آخره : «وبأيِّهما أخذت من جهة التسليم» (٣).
__________________
(١) المصدر ، الحديث : ٤٤ ، ص ٨٨ ، التهذيب ، ٣ ـ ٢٢٨ ، الحديث : ٩٢ من الباب ٢٣
(٢) الوسائل ، ج ٤ ، الباب ١٣ من أبواب السجود ، الحديث : ٨ ، ص ٩٦٧
(٣) كتاب الغيبة لشيخ الطائفة ، ص ٢٣٢