.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
حكما أو حقيقة بأخبار التخيير الدالة على حجية أحد المتعارضين كأخبار الترجيح من غير فرق بينهما» (١)
وبعبارة أخرى : مورد الأمر بالتوقف هو صورة فقد الحجة وعدم الطريق إلى الواقع ، ومفاد أخبار التخيير إثبات الحجة ، فيرتفع به موضوع الأمر بالتوقف.
وإن أريد به المكاتبة ، فالجواب منع دلالتها على التوقف المطلق ، لظهور قوله عليهالسلام : «وما لم تعلموا فردّوه إلينا» في الردّ إلى الإمام الموجود في زمان وصول الخبرين المتعارضين إلى السائل ، فيرجع إليه لرفع الشبهة. وهذا غير الرد إلى الله ورسوله الوارد في بعض الأخبار ، فإنّ المقصود منه التوقف عن ردّ الخبرين وطرحهما وإيكال البيان إلى الرسول والإمام عليهماالسلام.
نعم يمكن تقريب دلالة المقبولة على وجوب التوقف حتى في عصر الغيبة بما سيأتي ، لكنه خلاف استظهار الميرزا «قده» من اختصاصها بزمان الحضور.
وحيث اتضح قصور الأخبار عن الدلالة على وجوب التوقف مطلقا فلا سبيل للجمع الّذي حققه «قدسسره».
وأما ثانيا : فلأنّه بناء على دلالة خبر الحارث بن المغيرة على التخيير في زمن الحضور خاصة يقع التعارض بالتباين بينه وبين مقبولة عمر بن حنظلة ، وبعد تساقطهما ينتهي الأمر إلى مطلقات الوقوف والتخيير ، لسلامتها عن المقيد ، فيقع بينهما التعارض بالتباين. ولازمه التساقط والرجوع إلى الأصل العملي.
وما أفاده في التقرير من «عدم أهمية حكم التعارض في عصر الحضور وعدم إحراز العمل بأخبار التخيير فيه» ممنوع ، فإنّه وإن لم يهمّنا تعيين وظيفة المكلّفين في عصر الحضور ، إلّا أن الكلام في مفاد المقبولة وخبر الحارث ، وهما متعارضان بالتباين في تعيين الوظيفة بالنسبة إلى المكلفين المعاصرين للأئمة عليهمالسلام ، ولازم تعارضهما تساقطهما. وأمّا عدم إحراز العمل بأخبار التخيير في زمان الحضور فهو خلاف ظاهر بعض أخباره في أن السؤال عن حكم التعارض كان من جهة ابتلاء السائل بالتردد في الحكم الواقعي لأجل تعارض الخبرين كما يستفاد من خبر الحسن بن الجهم وغيره ، ولازمه اعتماد السائل على التوسعة في الأخذ بأيّ منهما.
مضافا إلى : أن عدم العمل بأخبار التخيير لا يشهد بالإعراض عنها ، إذ لعلّه كان من جهة تفاضل الخبرين في المزايا وعدم تكافئهما من جميع الجهات.
والحاصل : أنه بعد تعارض المقيّدين وتساقطهما لا يبقى إلّا إطلاق الوقوف والتخيير ، ولا مجال
__________________
(١) بحر الفوائد ، ٤ ـ ٣١