.................................................................................................
______________________________________________________
جلسة الاستراحة ، والخبر الآخر على عدم وجوبها امتنع شمول أدلة حجية خبر الثقة لكليهما ، لامتناع التعبد بالمتناقضين ، الموجب لبطلان اقتضاء دليل الاعتبار الحجيةَ الفعليةَ لكل منهما بعينه ، للزوم اجتماع النقيضين ، ولأحدهما المعيّن ، لكونه ترجيحا بلا مرجح ، فيزاحم كل منهما الآخر في الحجية الفعلية وفي شمول عموم أدلة الاعتبار له ، وهذا هو التنافي في الدلالة.
والشاهد على إرادة هذا المعنى من الدلالة لا مطلق الكشف والحكاية هو تصريح المصنف فيما سيأتي بعدم التعارض في موارد الجمع الدلالي كالعام والخاصّ المنفصل عنه ، لوضوح أن الخاصّ المنفصل لا يصادم ظهور العام في عمومه ، وإنما يزاحمه في حجيته بالنسبة إلى مورد الخاصّ ، فلو كان المناط في تنافي الدلالتين اختلاف ظهورهما لزم إدراج موارد الجمع الدلالي وتقديم أقوى الحجتين على الأخرى في تعريف التعارض ، مع أنه لا ريب في خروجها عنه. وينحصر وجه خروجها عنه في إرادة الحجة من الدلالة ، إذ لا تمانع بين حجية كل من العام والخاصّ.
نعم لا ريب في أن المنسبق من كلمة الدلالة هو الحكاية والكشف لا الحجية ، إلّا أن مقصود الماتن منها هو الحجية ، فانه «قده» جعل التعارض من حالات الدليل لا من عوارض المدلول.
الجهة الثانية : أن المراد بالدلالة ليست هي خصوص الدلالة اللفظيّة المنحصرة في المطابقية والتضمنية والالتزامية ، بل المراد بها مطلق ما كان حجة ولو لم ينطبق عليه ضابط الالتزام من اللزوم العقلي كما في العمى والبصر ، أو العرفي كما في وجود حاتم الطائي. ويشهد لهذا التعميم ما أفاده بقوله : «عرضا» وصرّح به في حاشية الرسائل من درج العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين ـ مع تعدد موضوعيهما ـ في موضوع التعارض.
وأما كلمة التناقض فواضحة ، لأنها عبارة عن تقابل السلب والإيجاب في شيء واحد ، واعتبر في استحالته اجتماع الوحدات الثمانية أو الأزيد منها.
وأما كلمة «التضاد» فقد قسّم المصنف التضاد إلى الحقيقي والعرضي ، ولكن المشهور أرادوا به التضاد الحقيقي خاصة كالتناقض حيث لم يوصفوه بالحقيقي