كونهما متساويين جدّاً (١) ـ بعيد (٢) قطعا بحيث (٣) لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص (٤) لوجب (٥) حملها (٦) عليه أو على ما لا ينافيها من (٧) الحمل على الاستحباب (*) كما فعله
______________________________________________________
(١) قيد لـ «ندرة».
(٢) خبر «ان» وجه البعد : أنّه عليهالسلام في مقام بيان الوظيفة ، لسبق السؤال أوّلا ، وتأيّده بترك الاستفصال مع غلبة تفاضلهما وندرة تساويهما ثانيا ، فيحصل الاطمئنان ـ بل العلم ـ بإرادة الإطلاق من أخبار التخيير.
(٣) يعني : يكون بعد تقييد المقبولة لإطلاق التخيير بمثابة يسقطها عن صلاحية التقييد ، ويوجب قوّة إطلاق التخيير التصرف في المقبولة بحملها على زمان الحضور لو لم تكن بنفسها ظاهرة فيه.
(٤) أي : الاختصاص بزمان التمكن من لقاء الإمام عليهالسلام.
(٥) جواب «لو» يعني : لو لم تكن المقبولة ظاهرة في زمان الحضور لوجب حملها على زمان الحضور أو على ما لا ينافي إطلاقات التخيير كالحمل على الاستحباب ، فالحكم هو التخيير ، غاية الأمر أن الترجيح أفضل.
(٦) أي : حمل المقبولة على الاختصاص ، وضمير «لا ينافيها» راجع إلى «الإطلاقات».
(٧) بيان لـ «ما» الموصول ، فإنّ الاستحباب لا ينافي الحكم بالتخيير الّذي هو مقتضى إطلاقات التخيير كما مر آنفا.
__________________
(*) قد يستشكل في الحمل على الاستحباب بأن المرجح إن كان دخيلا في حجية ذيه وجب الأخذ به ، إذ لا معنى لاستحباب الأخذ بالحجة. وإن لم يكن دخيلا فيها ، وكانت الحجة التخييرية أحدهما المخيّر فلا وجه لاستحبابه أيضا ، لتساوي الخبرين المتعارضين في المنجزية والمعذرية.
لكنه مندفع بأن الاستحباب ناش عن مصلحة زائدة على المصلحة المقتضية لنفس الحجية اقتضت أفضلية الأخذ بذي المزية من دون دخل المزية في حجيته ، بل الحجية نشأت من اجتماع شرائطها فيه.
وبالجملة : فهذا الإشكال على حمل المقبولة على استحباب الترجيح غير وارد.