يكون موهونا بحيث لا يعمّه أدلة اعتبار السند ، ولا الظهور (١) كما لا يخفى ، فتكون (٢) هذه الأخبار (٣) في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة ، لا (٤) ترجيح الحجة على الحجة ، فافهم (٥).
______________________________________________________
صدوره من الروايات وبناء العقلاء ، ولا دليل ظهوره وهو بناء العقلاء أيضا ، فلا يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه ـ مع الغض عن ابتلائه بالمعارض ـ حجة حتى يندرج هو ومعارضه ـ أعني الخبر الموافق للكتاب ـ في تعارض الحجتين ، وتكون موافقة الكتاب مرجِّحة للخبر الموافق له ، بل هما مندرجان في تعارض الحجة مع اللاحجة ، وموافقة الكتاب من مميِّزات الحجة عن غيرها ، لا من مرجحات الحجة.
(١) يعني : فيكون الخبر المخالف فاقدا لشرائط الحجية ، لا لمرجحات الحجة كما هو المطلوب.
(٢) هذه نتيجة ما أفاده من الإشكال في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب ، وقد مرّ آنفا توضيح الإشكال الّذي مرجعه إلى عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والموافق للقوم في نفسه مع الغض عن المعارضة.
(٣) أي : أخبار موافقة الكتاب ومخالفة القوم.
(٤) معطوف على «تمييز» يعني : لا في مقام ترجيح الحجة على الحجة كما هو مورد البحث ، فتكون تلك الأخبار أجنبية عما نحن فيه ، فالتمسك بها لوجوب الترجيح في غير محله.
(٥) لعله إشارة إلى ما احتمله بعض من : أنّ إطلاقات التخيير مقيّدة لا محالة بأخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة وإن حملتا على تمييز الحجة عن اللاحجة ، لا ترجيح الحجة على الحجة ، ضرورة أنه لا تخيير بين الحجة واللاحجة ، فإطلاقات التخيير مقيّدة على كل حال.
لكن فيه ما لا يخفى ، حيث إن مورد أخبار التخيير الخبران الجامعان لشرائط الحجية بحيث لو لم يكن بينهما تعارض لكان كلاهما حجة فعلية ، لا مطلق الخبرين وإن لم يكن أحدهما حجة ذاتا. وعليه فلا يصلح ما دلّ على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة لتقييد إطلاقات التخيير ، لمغايرة موردها لمورد الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة