ضرورة (١) أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به (٢) غير (٣) جارية ، للوثوق حينئذ (٤) بصدوره كذلك (٥). وكذا الصدور (٦) أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب
______________________________________________________
توضيحه : أنّ حجية الخبر كما تتوقف على أصل الصدور كذلك تتوقف على جهة الصدور ، وهي كونه صادرا لبيان الحكم الواقعي ، لا لبيان غيره من تقية أو غيرها ، ولا يحصل الاطمئنان من الخبر الموافق لهم بصدوره لبيان الحكم الواقعي إن لم يحصل الاطمئنان بخلافه ، فبناء العقلاء الّذي هو دليل جهة الصدور ـ التي هي شرط حجية الخبر ـ لا يشمل الخبر الموافق ، فيخرجان عن باب تعارض الخبرين ويدخلان في تعارض الحجة واللاحجة ، لمغايرة ما هو شرط الحجية لما هو مرجح الحجية.
(١) تعليل لقوله : «وكذا الخبر الموافق للقوم» وحاصله : أنّ أصالة جهة الصدور التي هي من الأصول العقلائية المحرزة لجهة الصدور ـ التي هي إحدى الجهات التي تتوقف عليها حجية الخبر ـ لا تجري في الخبر الموافق لهم ، للوثوق بصدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم ، لما دلّ على كون مخالفتهم رشدا وموافقتهم ضلالة ، ومع هذا الوثوق باختلال جهة الصدور كيف يجري الأصل العقلائي في الخبر الموافق حتى تحرز به هذه الجهة؟ وأنّه صدر لبيان الحكم الواقعي.
(٢) أي : بصدوره ، وضميرا «صدوره ، وبصدوره» راجعان إلى «الخبر الموافق».
(٣) خبر «أن» و «للوثوق» متعلق بـ «جارية» وتعليل لعدم الجريان ، وقد مرّ توضيحه بقولنا : «ان أصالة الجهة ... لا تجري في الخبر الموافق لهم ... إلخ».
(٤) أي : حين القطع أو الوثوق بصدور الخبر المخالف للقوم.
(٥) أي : بصدور الموافق تقيّة ، حاصله : أن الوثوق أو القطع بصدور المخالف ـ الناشئ من مخالفته لهم ـ يوجب الوثوق بصدور الخبر الموافق تقية ، لا لبيان الحكم الواقعي ، ومع هذا الوثوق لا تجري فيه أصالة جهة الصدور ، لعدم بناء العقلاء عليها مع الوثوق بخلافها.
(٦) غرضه : أن الخبر المخالف للكتاب كالموافق للقوم فاقد لشرط الحجية سندا وظهورا ، لأنّ التعبير عنه في الروايات بالزخرف والباطل يكشف عن عدم اقتضاء الحجية فيه ، لا أنّه فاقد لما هو مرجِّح الحجية ، ومن المعلوم أن ما لا يصلح للحجية لا يشمله دليل