.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
دليله أو فحواه ، والسُّنة المقطوع بها من جهة التواتر ، قال ـ أي الشيخ ـ (ره) : فإن ما يتضمنه خبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحته أيضا وجب العمل به ، وإن لم يكن ذلك دليلا على صحة نفس الخبر ، لجواز أن يكون الخبر كذبا ، وإن وافق السُّنة المقطوع بها. ثم ذكر الإجماع ، وقال : فإنّه متى كان كذلك دلّ أيضا على صحة متضمّنه ، ولا يمكننا أيضا أن نجعل إجماعهم دليلا على نفس الخبر. فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمّن أخبار الآحاد ، ولا تدلّ على صحّتها أنفسها ، لما بيّنّا من جواز أن يكون الأخبار مصنوعة وإن وافقت هذه الأدلة» انتهى كلام الشيخ في العدة.
ثم قال المحدّث النوري : «انظر كيف صرّح في مواضع عديدة بأنّ موافقة هذه الأدلة لا توجب الصحة في نفس الخبر ، ولا يصير الخبر بها صحيحا. وعلى هذا كافّة الأصحاب ، ومع ذلك كيف يجوز نسبة ذلك إليهم من غير اكتراث؟ ثم ترتيب الآثار عليها».
ثم تعرض لكلام الفاضل الكاظمي ... إلى أن قال : «وأما الثاني ـ وهو إطلاقهم الصحيح على خبر الثقة ولو من غير الإمامي كثيرا وفي موارد لا يبعد بعد ملاحظتها دعوى الاطمئنان بانحصار مصطلحهم فيه ، فينحصر الأعمية في دخول الموثق في الصحيح عندهم ـ فله شواهد ... منها : ما في الفقيه : وأما خبر صلاة يوم غدير خمّ والثواب المذكور فيه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضياللهعنه كان لا يصحّحه ، ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني ، وكان غير ثقة ، وكلّما لم يصحّحه ذلك الشيخ قدّس الله روحه ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح.
ولا يخفى على المتأمل : أن المراد من الصحيح في أوّل الكلام ما كان تمام رواته ثقات ، فيكون في آخره كذلك. مع أنّ غير الوثاقة ممّا عدّوه من أصحاب الصحة ـ كالوجود في الأصل ، والمعروض على الإمام عليهالسلام ، والموافقة ـ من الأمور المحسوسة غير المحتاجة إلى تبعيّة الآخر ، والّذي لا ضير في التبعية فيها معرفة الرّجال ووثاقتهم وضبطهم وتثبُّتهم ، خصوصا لمثل الناقد الخبير محمّد بن الحسن بن الوليد الّذي من سلم من طعنة فكأنّه مرضيّ الكل».
إلى أن قال المحدث النوري (قده) : «ومنها ما في التهذيب في باب التيمم في بحث المحتلم الخائف على نفسه من الغسل لشدّة البرد ، بعد إيراد حديث بسندين أوّلهما محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمّن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام. وثانيهما : سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عنه عليهالسلام ، قال : فأوّل ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الإسناد ، لأن جعفر بن بشير في الرواية الأولى