.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على صدوره من المعصومين عليهمالسلام ، وذلك لتعليل الأخذ به بأمرين : أحدهما قوله عليهالسلام : «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» وثانيهما : تطبيق الأمر البيِّن رشده على الخبر المجمع عليه. وعليه يكون الخبر المعارض له ساقطا عن الحجية ، لما دلّ على طرح الخبر المخالف للكتاب والسنة ، فإن المراد بالسنة هو مطلق الخبر المقطوع صدوره عن المعصوم عليهالسلام لا خصوص النبوي ولا ينافي هذا فرض الراوي شهرة كلتا الروايتين ، فإن الشهرة بمعنى الوضوح ، ومنه قولهم : شهر فلان سيفه ، فمعنى شهرتهما أنهما قد رواهما جميع الأصحاب وعلم صدورهما من المعصوم «عليهالسلام» (١).
والحاصل : أن الخبر الشاذ المقابل للمشهور مقطوع العدم أو موثوق بعدمه ، فلا يعمه أدلة حجية الخبر.
لكن يمكن أن يقال : أن كلمة «المجمع عليه» وإن كان ظاهرا في اتفاق الكل على رواية ، ولذا استدل بعضهم بها على حجية الإجماع على ما حكاه المجلسيان «قدهما» (٢) ، وكذا «المشهور» الظاهر في الوضوح ، ومقتضاهما كون الشهرة من مميزات الحجة عن غيرها. إلّا أنه يشكل الالتزام به في المقبولة ، لقرينة فيها ، وهي شمول إطلاق تقديم حكم الأعلم الأفقه الأصدق على غيره لما إذا كان مستند حكمه خبرا مشهورا أم غير مشهور ، ولو كان عدم اعتبار الخبر غير المشهور ـ الّذي استند إليه الأفقه احتمالا ـ قطعيا لما صحّ تنفيذ حكم الأفقه مطلقا ، بل كان اللازم التنبيه على مدرك حكمه ، فهو عليهالسلام كما أمر بالنظر في ما يفضل به أحدهما على الآخر من الصفات ، فكذا كان من المناسب التنبيه على مستنديهما ، بأن لا يكون أحدهما خبرا شاذا في قبال مستند الآخر ، فعدم التنبيه عليه ـ مع بعد الإهمال من هذه الجهة ـ كاشف عن صلاحية الخبر غير المشهور للاستناد إليه ، وعدم كونه مقطوع البطلان.
وعليه فالمراد بالمشهور هو المستفيض من حيث النقل ، لا من حيث العمل بمضمونه. وهذا المقدار لا يوجب الوثوق بعدم حجية الخبر الشاذ المقابل له ، وذلك «لأن مفاد الأخبار الدالة على حجية خبر الثقة كفاية وثاقة الراوي في قبول خبره ، من دون إناطته بالوثوق الفعلي بخبره ، فلا يضر عدم الوثوق الفعلي أو الظن بعدمه. كما أن بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة من حيث كونه لو خلي وطبعه مفيدا للظن بالصدور.
ولو سلِّم أن الشهرة موجبة للقطع بصدور المشهور فإنما هو في الشهرة رواية وعملا ، لا الأولى
__________________
(١) مصباح الأصول ، ٣ ـ ٤١٣
(٢) روضة المتقين ، ٦ ـ ٣١ ، مرآة العقول ، ١ ـ ٢٢٥