أو الأدلة (١) بحسب (٢) الدلالة ومقام (٣) الإثبات على (٤) وجه التناقض
______________________________________________________
على عدم وجوب ذلك الشيء لا محالة مع فرض بقاء التوقف ، فيتعارضان من حيث الدلالة الالتزامية العقلية (١).
(١) كاختلاف أخبار الحبوة في مقدارها من كونه سبعة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين (٢) ، فإنه لمّا كانت الروايات في مقام تحديد الحبوة فلا محالة يقع التعارض بينها ، لأنّ كلّا منها ينفي بالدلالة الالتزامية الناشئة من التحديد ـ الظاهر في الحصر ـ ما يثبته الآخر ، فراجع.
وكروايات العارية ، فإنّ بعضها ينفي الضمان فيها مطلقا (٣) ، وبعضها ينفيه إلّا في عارية الذهب والفضة (٤) ، من غير فرق في ذلك بين المسكوك وغيره ، وبعضها ينفيه إلّا في عارية الدرهم ، فإنه مضمون على المستعير مطلقا سواء شرط عليه الضمان أم لا (٥) ، وبعضها ينفيه إلّا في عارية الدنانير سواء اشتراط الضمان على مستعيرها أم لا (٦). وسيأتي تفصيل تعارض أكثر من دليلين في مسألة انقلاب النسبة إن شاء الله تعالى.
(٢) متعلق بـ «تنافي» يعني : أن التعارض وصف الأدلة لا المداليل ، وقد تقدم بيانه عند توضيح الوجه الثاني من وجهي عدول المصنف عن تعريف المشهور.
(٣) الظاهر أنه عطف تفسيري للدلالة المراد بها الحجية التي يثبت بها الحكم الشرعي.
(٤) الظاهر أنه متعلق بمحذوف مثل «كائنا» ونحوه ، وليس متعلقا بالتنافي ، وغرضه من قوله : «على وجه التناقض أو التضاد» بيان منشأ تعارض الدليلين في مرحلة الإثبات ، لا بيان كيفية تعارض نفس الدليلين من أنه على وجه التناقض تارة ، وعلى وجه التضاد أُخرى.
__________________
(١) بحر الفوائد ، ٤ ـ ٤
(٢) الوسائل ، ج ١٧ ، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ص ٤٣٩ إلى ٤٤١
(٣) الوسائل ، ج ١٦ ، كتاب العارية ، الباب ١ ، الحديث : ٣ ، ص ٢٣٦
(٤) المصدر ، الباب ٣ ، الحديث : ٢ ، ص ٢٣٩
(٥) المصدر ، الحديث : ٣ ، ص ٢٤٠
(٦) المصدر ، الحديث : ١ ، ص ٢٣٩