.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الحيّ ظاهر في أن الحكم الفعلي أيّا ما كان هو الثاني إلى أن ينكشف حاله ، لا أن وظيفة عامة المكلفين ذلك ولو في غير زمان الحضور الّذي يتفاوت حال الأئمة عليهمالسلام وشيعتهم من حيث الاتّقاء من الأعداء» (١) ومحصله : أن المقصود من السعة هو التقية ، فهو عليهالسلام يلاحظ التوسعة عند بيان فتوى مخالفة لفتوى سابقة كي لا يقع الشيعة في الضيق ، وهذا حكم التقية ، ولا ربط له بباب الخبرين المتعارضين. وحيث إنه لا تقية في مثل زماننا فلا معنى للترجيح بالأحدث ، ولا تكون الرواية معارضة لما دلّ على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة.
لكن يشكل اختصاص لزوم الأخذ بالأحدث بزمان الحضور ، لإباء أخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة عن التخصيص ، لأنها علاج لحكم الخبرين المتعارضين ، وكان السؤال لأجل التحيّر والعمل ، فكيف يقيد الترجيح بهما بالأخذ بالأحدث في عصر الحضور؟ فالأولى في ردِّ خبر معلّى ما تقدّم من إعراض الأصحاب عن العمل به بناء على دلالته على أصل الترجيح بالأحدثية.
وأما الخبر الثاني : ـ وهو موثق محمد بن مسلم فجوابه : أن في قوله عليهالسلام : «ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» احتمالين ، الأول : أن يكون المراد من النسخ معناه الاصطلاحي ، وهو بيان أمد الحكم ، لا ارتفاع الحكم المستمر. الثاني : أن يكون المراد منه معناه اللغوي ـ وهو الإزالة مثل نسخت الشمس الظل ـ فيشمل موارد الجمع العرفي كالتخصيص والتقييد كما أطلق عليهما في بعض الأخبار ، فالمقصود بالنسخ تخصيص العموم المروي عن النبي صلىاللهعليهوآله بالمخصص المروي عن الإمام عليهالسلام أو تقييده به.
فعلى الثاني يخرج النسخ الوارد في الموثق عن محل الكلام من لزوم الأخذ بالمتأخر من الخبرين المتعارضين ، إذ لا تعارض بين العام وخاصه وغيرهما من موارد الجمع العرفي حتى يتعين العمل بالأحدث.
وعلى الأول فلا يبعد الحمل على التقية كما احتمله العلامة المجلسي بقوله : «ويحتمل أن يكون ذلك للتقية من المخالفين في نسبة الصحابة إلى النفاق والكذب والوهم ، فإنّهم يتحاشون عنها» (٢).
وعليه فلا مجال للاستدلال به على لزوم العمل بأحدث الخبرين ، لأنه فرع صدورهما ، والمفروض عدم إحرازه بنقل فلان وفلان حتى يكون منسوخا بما ورد من الإمام المتأخر عصره عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأما الجواب عنه «بأن الموثق أجنبي عن النسخ بالمعنى المصطلح ، فإنه ـ على تقدير إمكانه بعد
__________________
(١) نهاية الدراية ، ٣ ـ ١٦٤
(٢) مرآة العقول ، ١ ـ ٢١٦