من (١) الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها (٢) موجبة للأقربية إلى الواقع (٣) (*).
______________________________________________________
ونحوهما من الأمور ـ التي فيها كشف وإراءة ـ دلالة على أن المناط في الترجيح بالمرجحات هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع.
(١) بيان لـ «ما» الموصول في «لما في الترجيح» وتقريب للاستدلال بالأصدقية والأوثقية ونحوهما ، وليس بيانا للموصول في «مما».
(٢) هذا الضمير وضمير «بها» راجعان إلى «الأصدقية والأوثقية ونحوهما».
(٣) المعبّر عنها في القوانين في قانون الترجيح بـ «ما هو أقرب إلى الحق النّفس الأمري ، لا ما هو أقرب بالصدور عن المعصوم عليهالسلام ... إلخ» وقد نسب اعتبار الأقربية إلى الواقع نوعا إلى المشهور ، والمراد بالأقربية كون احتمال مخالفة الخبر الواجد لمرجح للواقع أقل من احتمال مخالفة الخبر الفاقد له للواقع ، هذا.
__________________
(*) بنى شيخنا الأعظم التعدي عن المرجحات المنصوصة على أحد أمرين على سبيل منع الخلوّ ، فقال : «فلا بد للتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد أمرين ، إمّا أن يستنبط من النصوص ولو بمعونة الفتاوى وجوب العمل بكل مزية توجب أقربيّة ذيها إلى الواقع ، وإما أن يستظهر من إطلاقات التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه. والحق أن تدقيق النّظر في أخبار الترجيح يقتضي الالتزام الأول ، كما أن التأمل الصادق في أخبار التخيير يقتضي الالتزام الثاني ...» ثم أخذ في الوجوه الثلاثة ـ المذكورة في المتن ـ المستفادة من الأخبار.
لكن يمكن أن يقال : بمنع كلا الأمرين. أما استنباط وجوب العمل بكل مزية من أخبار الترجيح فموقوف على قرينة تدل على عدم خصوصية للمرجِّحات المنصوصة. وهذه القرينة إن كانت هي التلويحات الواردة فيها فسيأتي من المصنف مناقشتها. وأما قوله : «ولو بمعونة الفتاوى» فلا يخلو من مسامحة ، إذ ليست الشهرة الفتوائية جابرة لضعف دلالة أخبار الترجيح على فرض قصورها عن إثبات التعدي إلى كل مزية.
وأما اختصاص إطلاقات التخيير بالمتكافئين من جميع الوجوه فغير ظاهر ، لما عرفت في الفصل المتقدم من أن بعض تلك الأخبار صدر لبيان وظيفة المتحير الّذي جاءه الخبران