لحسنها (١). ولو سلِّم (٢) أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف فلا شبهة في حصول الوثوق بأنّ الخبر الموافق (٣) المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة ، ولا بأس (٤) بالتعدِّي منه إلى مثله (٥) كما مرّ آنفا (٦).
ومنه (٧) انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية
______________________________________________________
الصدور والدلالة والجهة في كل منهما ، وانحصار المانع عن حجيّتهما الفعلية في التعارض. وأمّا إذا كانت موافقة العامة موجبة لخلل في الصدور أو الجهة صارت مخالفتهم مميِّزة للحجة عن غيرها.
(١) أي : لحسن المخالفة بمعناها الاسمي ، وهذا إشارة إلى الاحتمال الأول.
(٢) يعني : ولو سُلِّم أنّ «الرُّشد في خلافهم» يكون لغلبة الحق ، ووجه التسليم هو ظهور الأمر بأخذ ما وافق الكتاب وما خالف العامة في الطريقية لا النفسيّة. وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني.
(٣) يعني : الموافق للعامة ، و «المعارض» صفة «الموافق».
(٤) غرضه : أنّ التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة بناء على كون مخالفة العامة لأجل غلبة الحق في طرف الخبر المخالف وإن كان صحيحا ، لكنه لا يفيدنا ، لأنّ مقتضاه التعدي إلى مزية توجب أرجحية الصدور ، لا الأقربية إلى الواقع كما هو المقصود ، وقد اتّضح هذا بقولنا : «فلا مانع من التعدي إلى مثل المخالفة من كل مزية ... إلخ».
(٥) هذا الضمير وضمير «منه» راجعان إلى «المخالفة» المؤوّلة إلى الخلاف ، والمراد بالمثل كموافقة أحد الخبرين للاحتياط دون الآخر ، كما إذا دلّ أحدهما على اعتبار تثليث التسبيحات الأربع في الأخيرتين من الرباعية ، والآخر على كفاية الواحدة ، فيقدم الأوّل ـ بعد تكافئهما من جميع الجهات ـ لمجرد موافقته للاحتياط.
(٦) في ردِّ الاستدلال بالتعليل بـ «أن المشهور مما لا ريب فيه» حيث قال : «ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور».
(٧) أي : وممّا ذكرناه في الاحتمال الثاني وهو غلبة الحق في طرف المخالف ... إلخ ، وهذا إشارة إلى الوجه الثالث الّذي أوضحناه بقولنا : «ثالثها : انه بناء على كون التعليل بأن