فيه (١) ، ضرورة (٢) كمال الوثوق بصدوره كذلك (٣) مع الوثوق بصدورهما (٤) لو لا القطع به (٥) في الصدر الأوّل ، لقلة (٦) الوسائط ومعرفتها (*) ، هذا.
______________________________________________________
الرشد في خلافهم ناظرا ...».
(١) أي : في الخبر الموافق.
(٢) تعليل لقوله : «انقدح» وغرضه «قده» أنّ الاحتمال الثالث ـ وهو كون التعليل لأجل انفتاح باب التقية ـ متّحد مع الاحتمال الثاني في اختلال الخبر الموافق لهم من جهة الصدور ، وعدم شمول دليل اعتبار الخبر الواحد له ، وكون مخالفة العامة ـ بناء على هذا الاحتمال ـ من مميِّزات الحجة عن اللاحجة كمخالفتهم بناء على الاحتمال الثاني ، وهو كون مخالفتهم لغلبة الحق في الخبر المخالف لهم المطابق للواقع غالبا ، لا من مرجِّحات إحدى الحجتين على الأخرى ـ كما هو المقصود وظاهر الرواية من حجية كل من الخبرين لو لا المعارضة ـ حتى يستدل بها على التعدِّي عنها إلى غيرها مما يوجب الأقربيّة إلى الواقع.
(٣) أي : تقية ، وضمير «بصدوره» راجع إلى «الخبر الموافق».
(٤) أي : بصدور الخبر المخالف والموافق. وهذا توطئة لبيان كون مخالفة العامة لأجل التقية مميِّزة للحجة عن اللاحجة ، لا مرجِّحة لإحدى الحجتين على الأخرى. توضيحه : أن صدور الروايتين لمّا كان في الصدر الأوّل موثوقا به ـ بل مقطوعا به ـ لقلّة الوسائط ، ومعرفتها أوجب ذلك الوثوق بخلل في جهة صدور الموافق ، وأنه صدر تقية ، فلا يشمله دليل الاعتبار ، فتكون مخالفة العامة حينئذ خارجة عن مرجحات الخبرين ، وداخلة في مميِّزات الحجة عن اللاحجة كما بيّنة في الفصل السابق بالنسبة إليه وإلى موافقة الكتاب.
(٥) أي : بصدورهما ، وقوله : «لو لا القطع» قيد لـ «الوثوق».
(٦) متعلق بـ «القطع» وتعليل له ، وضمير «معرفتها» راجع إلى الوسائط.
فتلخص : أنّ شيئا من الاحتمالات الثلاثة في تعليل الإمام عليهالسلام بـ : «أن الرشد في خلافهم» لا يجدي في استدلال الشيخ وغيره ممّن يذهب إلى التعدِّي من المرجحات
__________________
(*) قد يمنع التمسك بالتعليل المزبور للتعدي إلى المرجحات غير المنصوصة بما أفاده