ولم يؤخذ (١) في اعتبار الأخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهة ذلك (٢) ، هذا.
مضافا (٣) إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما (٤) صدورا ، وإلّا (٥) فلا يوجب (٦) الظنُّ بصدور أحدهما ،
______________________________________________________
(١) يعني : والحال أنه لم يؤخذ في اعتبار الأخبار ... إلخ.
(٢) أي : عدم الظن بالخلاف ، وقوله : «ذلك» نائب عن فاعل «يؤخذ».
(٣) هذا إشارة إلى الوجه الثاني وهو منع الصغرى ـ أعني بها : ملازمة الظن بصدور ذي المزية للظن بكذب فاقدها ـ وتقريبه : أن هذه الملازمة تختص بما إذا علم إجمالا بكذب أحد الخبرين ، ضرورة أن الظن بصدق أحدهما ـ مع هذا العلم الإجمالي ـ يوجب لا محالة وهنَ احتمال صدور الآخر ، كالظن بانطباق النجس المعلوم إجمالا على أحد الإناءين اللذين عُلم إجمالا بنجاسة أحدهما ، حيث إن هذا الظن يلازم مرجوحية احتمال انطباقه على الإناء الآخر. وأمّا إذا لم يعلم بكذب أحد الخبرين ، وكان كل منهما في نفسه واجدا لشرائط الحجية ـ كما هو المفروض في تعارض الخبرين ـ فالملازمة التي هي أساس الصغرى ممنوعة ، لإمكان صدورهما مع حمل أحدهما على التقية ، أو حمل كلّ منهما على خلاف ظاهره. وعليه فلا يحصل الظن بصدور أحدهما دون الآخر.
ولا يخفى أن المناسب تقديم هذا الجواب على الوجه الأوّل ، بأن يقال : «بالمنع أوّلا من حصول الظن بالكذب مطلقا إذا ظنّ بصدق ذي المزيّة ، لإمكان صدورهما معا وعدم إرادة ظهورهما. وثانيا : عدم مانعية الظن بالكذب عن حجية الخبر الفاقد للمزيّة بناء على حجية الأخبار من باب الظن النوعيّ».
(٤) هذا الضمير في الموضعين راجع إلى الخبرين.
(٥) يعني : وإذا لم يعلم بكذب أحد الخبرين ، وكان كل منهما مشمولا لدليل الاعتبار ـ كما هو المفروض في تعارض الخبرين ـ فالملازمة ممنوعة كما تقدم آنفا.
فالمتحصل : أنّه في الخبرين المتعارضين ـ المشمول كل منهما لدليل الحجية مع فرض عدم العلم الإجمالي بكذب أحدهما ـ لا يحصل الظن بصدور أحدهما دون الآخر.
(٦) يعني : فلا يوجب الظّنُّ بصدور أحدهما الظّن بكذب الآخر. وعليه فمفعول «يوجب» محذوف قد علم من العبارة.