لوجب الاقتصار على ما يوجب القوّة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته (١) من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك (٢) وإن كان موجبا لقوّة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية ، أو الأولوية الظنية ونحوهما (٣) ، فإنّ (٤) المنساق من قاعدة «أقوى الدليلين» أو المتيقّن منها إنّما هو الأقوى دلالة (٥) كما لا يخفى ، فافهم (٦).
______________________________________________________
القوّة من جهة الدليليّة ترجع إلى قرب الخبر من الصدور ، وأمّا قرب مضمونه إلى الواقع بسبب موافقة شهرة فتوائية أو أولويّة ظنية أو غيرهما له فلا يوجب قوّةَ الخبر من حيث الصدور ، بل غايته الوثوق بصدور مضمونه ، وأمّا صدور نفس هذا الخبر فلا يحصل الظن به أصلا كما لا يخفى.
(١) معطوف على «إثباته» وكلاهما بيان لـ «دليليّته» ، وقوله : «إثباته» من إضافة المصدر إلى فاعله.
(٢) أي : ما لا يوجب القوة في الدليليّة والإثبات ، واسم «وإن كان» ضمير راجع إلى ما لا يوجب القوة في الدليليّة ، وضمير «ذيه» راجع إلى الموصول في «ما يوجب القوة».
(٣) كالإجماع المنقول ، فإنّه كالشهرة والأولوية يوجب قوة مطابقة مضمون ذيها للواقع.
(٤) تعليل لقوله : «لوجب الاقتصار» وقد مرّ توضيحه آنفا بقولنا : «وذلك لأنّ الظاهر أو المتيقن من قاعدة أقوى الدليلين ... إلخ».
(٥) المراد بها الظهور لا الدليليّة الشاملة له وللسند والجهة ، لكن المراد من قوله قبل ثلاثة أسطر : «القوّة في دليليّته» هو الصدور ، بقرينة قوله : «وفي جهة إثباته». والعبارة لا تخلو من مسامحة كما نبّه عليه المحقق المشكيني «قده» أيضا. وعلى كل حال : مورد قاعدة «أقوى الدليلين» هو قوّة الظهور ، لا قوة الصدور ولا الأعمِّ منهما.
(٦) لعلّه إشارة إلى منع ظهوره في إرادة الأقوائية من حيث الدليليّة فقط ، وإمكان دعوى ظهوره في الأقوائية من جميع الجهات حتى جهة المضمون.
أو إشارة إلى : أنه يمكن أن يدّعى أن المتيقن من معقد الإجماع هو الترجيح بما يوجب أقوائية الدلالة والظهور ، فلا يشمل ما يوجب قوّة السند.