سابقا (١) أنّه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ، ولا يعمّها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين من (٢) سقوط أحدهما رأسا ، وسقوط (٣) كلّ منهما في خصوص مضمونه ، كما إذا لم يكونا في البين ، فهل التخيير أو الترجيح (٤) يختص أيضا (٥) بغير مواردها (٦) أو يعمها (٧)؟ قولان :
______________________________________________________
الظاهر في الوجوب وورد الترخيص في تركه ، فيه قولان ، المنسوب إلى المشهور ومختار شيخنا الأعظم هو الأوّل ، والمنسوب إلى جمع من الأصحاب كالشيخ في بعض كلماته والمحقق القمي والمحدث البحراني وغيرهم هو الثاني. وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك ونقل بعض عباراتهم إن شاء الله تعالى.
(١) يعني : في أوّل بحث التعارض ، حيث قال : «وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان ... إلخ».
(٢) بيان لـ «ما» الموصول ، وهذا إشارة إلى ما ذكره سابقا في أوّل الفصل الثاني من قوله : «التعارض وإن كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين ... إلخ» وحاصله : سقوط أحدهما لا بعينه بالتعارض.
(٣) معطوف على «سقوط» وهذا إشارة إلى ما ذكره في أوائل الفصل الثاني أيضا بقوله : «إلّا أنّه حيث كان بلا تعيين ... لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه ، لعدم التعيين في الحجة أصلا».
(٤) اللّذان يستفادان من الأخبار العلاجية في الخبرين المتعارضين ، والتخيير مطلقا مختار المصنف ، والترجيح بين المتفاضلين مذهب المشهور.
(٥) يعني : كاختصاص غير التخيير والترجيح ـ من سقوط أحدهما لا بعينه ، وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه المطابقي كما هو مقتضى الأصل الأوّلي في المتعارضين ـ بغير موارد الجمع العرفي.
(٦) أي : موارد الجمع والتوفيق العرفي ، والأولى تذكير الضمير ، لرجوعه إلى «الجمع» أو إسقاط «مواردها» وتبديله بالضمير فقط ، بأن يقال : «بغيرها» ليرجع الضمير إلى «موارد» وإن كان تأنيث الضمير باعتبار رجوعه إلى المصدر أيضا صحيحا.
(٧) معطوف على «يختص» وضميره راجع إلى «مواردها».