بالعامّ ، حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصا للعام أو ناسخا له ورافعا (١) لاستمراره ودوامه ـ في وجه (٢) تقديم التخصيص على النسخ من (٣) : غلبة التخصيص وندرة النسخ.
______________________________________________________
النائي لا يجب عليه العمرة المفردة ، والواجب عليه هو عمرة التمتع» فيدور أمر هذا الخاصّ بين المخصصية والناسخية ، فتقديم الخاصّ وإن كان مسلّما ، لكن الكلام في أنه للتخصيص أو للنسخ.
(١) معطوف على «ناسخا» ومفسّر له ، وضمائر «له ، لاستمراره ، دوامه» راجعة إلى «العام» وقيل : إنّ في بعض النسخ «أو رافعا» ولو كان كذلك فـ «أو» بمعنى الواو.
(٢) متعلق بـ «قيل» يعني : ما قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ.
(٣) بيان لـ «ما» الموصول في قوله : «ما قيل» وحاصل البحث : إن الوجه في تقديم التخصيص على النسخ ـ عند الدوران بينهما ـ هو غلبة التخصيص وندرة النسخ.
ثم إنّ الفرق بين النسخ والتخصيص ـ بعد وضوح وجوب العمل بالخاص المتأخر عن زمان العمل بالعامّ مطلقا سواء أكان ناسخا أم مخصّصا ـ هو : أنه بناء على التخصيص يكون الخاصّ كاشفا عن كون الحكم الواقعي هو مؤدى الخاصّ ، وأن العام لم يكن مرادا جدّيا من أوّل الأمر ، فإن لم يعمل بالعامّ لم يكن عاصيا ، بل متجرّيا ، لعدم عمله بما كان حجة عليه ظاهرا وهو العام. وبناء على النسخ يكون العام حكما واقعيا ، فإن لم يعمل به كان عاصيا ، حيث إن النسخ عبارة عن رفع دوام الحكم وقطع استمراره ، فالعام مراد جدّي للشارع ما لم يرد ناسخ له ، ومع ورود الناسخ يرتفع استمرار حكم العام ، نظير الأحكام الموقّتة المرتفعة بخروج أوقاتها ، بل الحكم المنسوخ منها حقيقة. فمع فرض كون العام من الموقّتات التي يجب قضاؤها بعد خروج أوقاتها يجب قضاؤها بناء على النسخ ، لأنّ الواجب الواقعي فات عنه في وقته فوجب عليه قضاؤه. ولا يجب قضاؤها بناء على التخصيص ، لعدم الوجوب واقعا للعام.
والحاصل : أنّ غلبة التخصيص على النسخ في المحاورات تلحق المشكوك بالغالب وهو التخصيص. قال شيخنا الأعظم : «لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع ـ في مقام التشريع في استمراره باستمرار الشريعة ـ على ظهور العام في العموم الأفرادي ،