وطرح الآخر بناء (١) على وجوب الترجيح وإن كانت (٢) على أنحاء مختلفة ، ومواردها (٣) متعددة من راوي الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه ومضمونه ، مثل الوثاقة والفقاهة (٤) والشهرة (٥) ومخالفة العامة (٦) والفصاحة (٧) وموافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب (٨) (*) إلى غير ذلك (٩)
______________________________________________________
(١) قيد لقوله : «الموجبة» حيث إنّ إيجاب المرجحات للأخذ بالخبر الواجد لتلك المرجحات مبني على القول بوجوب الترجيح بها ، إذ بدونه لا وجه للأخذ بذي المزيّة تعيينا.
(٢) هذه الجملة إلى قوله : «إلّا أنها موجبة» خبر قوله : «ان المزايا».
(٣) أي : معروضات المزايا متعددة ، فقد تعرض المزيّة نفس الخبر ، وقد تعرض راويه كالوثاقة والفقاهة ، فقوله : «من راوي ...» بيان لـ «مواردها».
(٤) هذان مرجّحان لراوي الخبر ، ومثلهما العدالة ونحوها مما ذكر في المقبولة.
(٥) أي : الشهرة من حيث الرواية ، وهي مثال لكون مورد المزية متن الخبر.
(٦) مثال للمرجح الّذي مورده جهة الصدور. لكن عدّها من عوارض جهة الصدور ـ بمعنى كون موردها جهة الصدور ـ لا يخلو من مسامحة ، لأنّ جهة الصدور ليست شيئا يعرضه مخالفة العامة ، إذ الجهة مما ينتزع من مضمون الخبر ، فينبغي عدّ مخالفة القوم من مرجحات مضمون الخبر ، لا من مرجحات الجهة.
(٧) مثال للمرجّح الّذي مورده متن الخبر.
(٨) هذا وموافقة الكتاب مثالان للمرجّح الّذي مورده مضمون الخبر.
(٩) كأضبطية الراوي ، وكون تحمّله للخبر بعد البلوغ ، والنقل باللفظ في أحد الخبرين
__________________
(*) كان الأولى ذكر الفصاحة والموافقة لفتوى الأصحاب بعد قوله : «خصوصا لو قيل بالتعدي» ، وذلك لعدم ذكرهما في الأخبار العلاجية ، وإنّما هما معدودان من المزايا بناء على التعدّي عن المزايا المنصوصة إلى غيرها ، بل وكذا الأعدليّة والأفقهية والأصدقية المذكورة في المقبولة ، وكذا الأوثقية المذكورة في المرفوعة ، لأنّها وإن كانت منصوصة ، لكنها من مرجحات الحكمين المتعارضين دون الخبرين المتعارضين ، كما لا يخفى.