المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير (١) الجهة مع كون الآخر راجحا بحسبها (٢) ، بل هو (٣) أوّل الكلام كما لا يخفى. فلا محيص (٤) من ملاحظة الراجح من المرجّحين (٥) بحسب أحد المناطين (٦) ، أو من (٧) دلالة أخبار العلاج على الترجيح بينهما (٨) مع المزاحمة ، ومع عدم الدلالة (٩) ـ ولو لعدم
______________________________________________________
(١) وهو المرجح الصدوري ، وضمير «منهما» راجع إلى «الخبرين».
(٢) أي : بحسب الجهة ، وهي كمخالفة العامة بناء على كونها من المرجحات الجهتية.
(٣) يعني : بل وجوب التعبد بصدور ذي المرجّح الصدوري ـ مع كون الخبر الآخر راجحا من حيث الجهة ـ أوّل الكلام ، لما عرفت من إشكال استفادة ترتيب المرجحات من الأخبار.
(٤) هذا ملخص ما أفاده بطوله ، وحاصله : أنّه لا بد في صورة تزاحم المرجحات ـ بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة ـ من ترجيح المرجح الّذي فيه الظن بالصدور أو الأقربية إن كان ، وإلّا فالرجوع إلى إطلاقات التخيير ، وكذا بناء على عدم التعدي ، فإنّ المرجع حينئذ أيضا إطلاقات التخيير.
(٥) وهما المرجح الصدوري والجهتي ، و «بحسب» متعلق بـ «الراجح».
(٦) أي : الظن بالصدور والأقربية إلى الواقع ، فإنّهما مناطا الترجيح بناء على التعدي.
(٧) معطوف على «من ملاحظة» يعني : لا محيص من دلالة الأخبار العلاجية. وهذا إشارة إلى صورة عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة ، والمفروض عدم دلالة الأخبار على حكم تزاحم المرجحات ، فلا بد أيضا من الرجوع إلى إطلاقات التخيير.
(٨) أي : بين المرجّحين.
(٩) يعني : عدم دلالة الأخبار على الترجيح بأحد المرجّحين في صورة تزاحمهما ، إمّا لأجل كونها في مقام تشريع أصل الترجيح بتلك المرجحات ، لا بصدد بيان الترتيب بينها ، وإمّا لأجل عدم تعرّضها لحكم مزاحمة خصوص المرجّح الجهتي مع غيره من المرجّحات كمزاحمة موافقة الكتاب لمخالفة العامة ، فلا بد في صورة مزاحمة المرجّح الجهتي مع