بل من مرجّحاتها. وأمّا (١) إذا كان من مرجّحاته (٢) بأحد المناطين فأيّ فرق بينه (٣) وبين سائر المرجحات ، ولم يقم دليل (٤) بعد في الخبرين
______________________________________________________
الواقع ، فلا فرق بينه وبين سائر المرجحات ، لرجوعها طرّا إلى مرجحات الصدور ، فترتيب المرجحات يجدي في تقديم بعضها على بعضها الآخر إن لم ترجع إلى المرجح السندي ، فهذه المناقشة ترجع حقيقة إلى منع الصغرى ، وهي عدم كون ما عدّ من المرجح الجهتي مرجّحا للجهة ، بل هو مرجح لأصل الصدور.
وعليه فإذا كان أحد الخبرين مخالفا للعامة والآخر موافقا لهم وكان راويه أعدل وأفقه من راوي الآخر قدّم الخبر الّذي مناطه أقوى من الآخر سواء أكان ذلك الخبر مخالفا للعامة أم موافقا لهم ، ومع التساوي وعدم الأقوائية يرجع إلى إطلاقات التخيير.
هذا بناء على التعدي عن المزايا المنصوصة بمناط الظن. وكذا الحال بناء على عدم التعدّي ، فإنّه على مذهب المصنف من عدم اعتبار الترتيب بينها يقع التزاحم بينها ، فيرجع أيضا إلى إطلاقات التخيير. وعلى كل حال فلا ملزم بالأخذ بذي المرجح السندي وطرح ذي المرجح الجهتي كما أفاده الشيخ «قده» لعدم دليل عليه ، حيث إن أخبار العلاج لا تدل إلّا على الترجيح بالمزية السندية والجهتية ، ولا تدلّ على تقديم إحداهما على الأخرى عند المزاحمة ، بل لا بدّ حينئذ من الرجوع إلى إطلاقات التخيير.
(١) إشارة إلى القول بالتعدي ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «هذا بناء على التعدي ... إلخ».
(٢) أي : من مرجحات أصل الصدور ، وضمير «مرجحاتها» راجع إلى جهة الصدور.
(٣) أي : بين مرجّح أصل الصدور.
(٤) إشارة إلى القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم التعدّي عنها إلى غيرها. وغرضه : أنّه بناء على الاقتصار على المرجّحات المنصوصة وعدم التعدي عنها لا دليل أيضا على مذهب الشيخ من وجوب التعبد بصدور الراجح من غير جهة الصدور ـ وهو الواجد للمرجح الصدوري ـ على الواجد للمرجح الجهتي ، حيث إن أخبار العلاج لا تدلّ إلّا على «أنّ هذا مرجّح ، وذلك مرجّح» وليس فيها دلالة على اعتبار الترتيب بينها حتى يقال : إنّ المرجّح الصدوري مقدّم على المرجّح الجهتي.
وبالجملة : فلا دليل على تقديم المرجح السندي على الجهتي سواء قلنا بالتعدي أم لا.