من (١) الغفلة وحسبان أنّه التزم قدسسره في مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار (٢) تساويهما من حيث الصدور ، إمّا للعلم بصدورهما ، وإمّا للتعبد به فعلا. مع (٣) بداهة أنّ غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور وقطعا ، ضرورة (٤) أن دليل
______________________________________________________
المتكافئين صدورا ، ولا يمكن التعبد بصدور أحدهما دون الآخر ، وعدم التعبد بصدور الآخر ، فيكونان كمقطوعي الصدور في عدم المرجح الصدوري ، فتصل النوبة حينئذ إلى المرجّح الجهتي الّذي هو متفرع على أصل الصدور كما أفاده الشيخ «قده» ، فلا مورد للنقض المذكور ، للفرق الواضح بين المتكافئين صدورا ، لعدم مورد للترجيح الصدوري فيهما ، بل لا بد من الترجيح بالمرجح الجهتي ، بخلاف المتفاضلين صدورا ، فلا بد من تقديم ذي المرجّح الصدوري على الآخر.
(١) بيان لـ «ما» الموصول ، و «حسبان» معطوف على «الغفلة» وضمير «انه» راجع إلى الشيخ ، وعليه كان المناسب تقديم «قدس سرّه» على «التزم» إذ لا يناسب جعل ضمير «أنه» للشأن.
(٢) متعلق بـ «التزم» غرضه : أنّ إشكال الميرزا الرشتي على الشيخ «قدهما» نشأ من تخيّل أنّ الشيخ «قده» التزام في مورد الترجيح بالجهة باعتبار صدورهما فعلا المحرز بالوجدان أو التعبد. ولذا أورد عليه النقض بأن الحكم بصدور الخبرين المتكافئين مع حمل أحدهما على التقية إن كان ممكنا أمكن ذلك أيضا في الخبرين المتخالفين صدورا ، فاللازم الحكم بصدورهما أيضا وحمل أحدهما على التقية ، مع عدم التزام الشيخ بذلك ، بل التزم بترجيح ذي المرجّح الصدوري على فاقده.
(٣) هذا تنبيه على عدم صحة التخيل المزبور ، وأنّ مراد الشيخ «قده» من التساوي من حيث الصدور تعبّدا هو إمكان التعبد ، والحجية الإنشائية ، لا التعبد الفعلي حتى يقال : بعدم تعقّل الحجة الفعلية في المتعارضين مطلقا سواء كانا متكافئين صدورا أم متخالفين كذلك.
(٤) تعليل لكون غرض الشيخ التساوي من حيث الصدور شأنا لا فعلا.