وأمّا (١) بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه (٢) من معارضه ـ لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه (٣) التقية دونه ـ فهو (٤) مقدّم على جميع مرجحات الصدور بناء على ما هو المشهور (*) من تقدم التوفيق بحمل الظاهر على (٥) الأظهر على الترجيح بها (٦).
______________________________________________________
تكون المخالفة مرجحا دلاليّا ، لإيجابها ضعف دلالة الموافق وظهوره في معناه ، وقوّة دلالة المخالف وظهوره ، فيصير المخالف حينئذ ، أظهر من الموافق ، لانسداد باب التورية فيه ، وانفتاحه في الموافق ، فقدّم على الموافق من باب تقدم الأظهر على الظاهر.
وقد أفاد هذا في الحاشية بقوله : «وأما بناء على أن يكون الترجيح بها ـ أي بمخالفة العامة ـ لأجل كشفها عن أقربية مضمون المخالف إلى الحق ، فهي بهذه الاعتبارات من المرجحات المضمونية ، وسيأتي من المصنف تقديمها على المرجحات الصدورية ...».
(١) معطوف على «بملاحظة» يعني : وأمّا إذا لوحظت المخالفة من حيث كونها موجبة لأقوائيّة الدلالة ... إلخ ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «لا من حيثية أخرى ، وهي كون المخالفة ... إلخ».
(٢) أي : ذي المرجح ، وضمائر «معارضة ، دونه ، فهو» راجعة إلى «ذيه».
(٣) أي : في المعارض ، والمراد بالمعارض هو الخبر الموافق للعامة.
(٤) جواب «وأمّا» يعني : وأمّا مخالفة العامة ـ بما أنّها موجبة لأقوائية ذيها ـ فهي مقدّمة على جميع مرجحات الصدور ، ولا يقدم شيء منها على المرجح الجهتي بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق العرفي ـ الّذي منه حمل الظاهر على الأظهر ـ على الترجيح بمرجحات الصدور طرّا. وغرضه : أن باب التوفيق العرفي أجنبي عن باب التعارض الّذي يجري فيه نزاع تقدم المرجح الجهتي على الصدوري وبالعكس.
(٥) متعلق بـ «بحمل» ، وقوله : «بحمل» متعلق بـ «التوفيق».
(٦) أي : بمرجحات الصدور ، و «على الترجيح» متعلق بـ «تقدم».
__________________
(*) وذهب المحقق النائيني «قده» إلى تقديم المرجّح الصدوري على المرجح الجهتي