أنّ هذا المرجح (١) مرجح من حيث الجهة.
______________________________________________________
عدم تقدم أحد المرجحين على الآخر ، وكون المناط في التقدم حصول الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع كما هو مختار المصنف «قده» وغرضه : أنّ هذه الأبحاث مبنيّة على كون مخالفة العامة مرجّحا جهتيّا ، توضيحه : أنّ في الترجيح بمخالفة العامة احتمالات قد نبّه عليها الشيخ والمصنف «قدهما».
الأوّل : كون الترجيح بها تعبدا محضا.
الثاني : كون الترجيح بها لحسن مخالفتهم بحيث لوحظت المخالفة معنى اسميّا.
وتقديمها على سائر المرجحات بناء على هذين الاحتمالين منوط بدليل يدل على الترجيح بهذا المرجح.
الثالث : كون الترجيح بها لغلبة الحق في الخبر المخالف لهم ، فتكون المخالفة حينئذ من المرجحات المضمونية كموافقة الكتاب والشهرة الفتوائية.
الرابع : كون الترجيح بها لأجل الظن بصدور الموافق للتقية ، وتكون المخالفة حينئذ من المرجحات الجهتية. وعلى هذا الاحتمال يجري نزاع نقدم المرجح الجهتي ـ المنطبق على مخالفة العامة ـ على المرجح الصدوري وعدمه.
(١) أي : أنّ مخالفة العامة مرجّح من حيث الجهة ، لا من حيثية أخرى وهي كون المخالفة من المرجحات الدلالية الموجبة لأقوائيّة دلالة الخبر المخالف من دلالة الموافق ، ببيان : أنّ في الخبر الموافق احتمالين :
أحدهما : صدوره للتقية التي هي إرادة ظاهر الكلام من باب الكذب الّذي سوّغه الشرع لمصلحة أقوى من مفسدة الكذب.
ثانيهما : إعمال التورية فيه بإرادة الحكم الواقعي الّذي هو خلاف ظاهره بدون قرينة عليه ، كإرادة الوجوب من كلمة «ينبغي» بناء على ظهورها في الندب ، وإرادة الحرمة من كلمة «لا ينبغي» بناء على ظهورها في الكراهة.
فعلى الاحتمال الأوّل تكون مخالفة العامة من المرجحات الجهتية. وعلى الاحتمال الثاني ـ المؤيّد بوجود التورية إمّا بوجوبها على الإمام عليهالسلام ، وإمّا بأليقيّتها بشأنه «عليهالسلام» إذ لم يقل أحد بوجوب الكذب على الإمام تعيينا عن مصلحة في مقام التقية ـ