.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وأورد عليه المحقق العراقي «قده» بما محصله : أنّ نفس الترتيب بين الأمور المعتبرة في حجية الخبر تقتضي كون المرجحات الجهتية راجعه إلى المرجحات السندية ، وذلك لأنّ مفروض الكلام في الخبرين المتعارضين اللذين لا دليل ـ بعد ـ على حجية شيء منهما بعد سقوط الأدلّة الأوّلية ، بل تتوقف حجية أحدهما تعيينا أو تخييرا على عناية أخرى تتكفلها أخبار العلاج ، ومن المعلوم أن الترجيح بمخالفة العامة ونحوه من مرجحات الجهة يتوقف على إحراز موضوعه الّذي هو كلام الإمام عليهالسلام ، فإنّ المحمول على التقية كلامه عليهالسلام المحرز صدوره منه ، لا كلام غيره ، والمفروض في باب التعارض عدم إحراز هذا الموضوع لا وجدانا ولا تعبدا حتى يرجّح الخبر المخالف للعامة على الخبر الموافق.
أمّا عدم إحراز كلام المعصوم وجدانا فواضح ، وأمّا عدم إحرازه تعبدا فلسقوط المتعارضين عن الحجية الفعلية ، وعدم شمول عموم دليل السند ـ فعلا ـ لواحد منهما ولا مرجّح لسند أحدهما على الآخر حتى يتعبد بصدور المخالف منه عليهالسلام.
وبعبارة أخرى : جعل الترجيح بمخالفة العامة في طول المرجح السندي موقوف على إحراز صدور الخبر من الإمام عليهالسلام ـ ولو تعبدا ـ حتى يرجّح الخبر المخالف للعامة على الموافق لهم ، وإحراز هذا الأمر ممتنع في المتعارضين الظنيّين ، لأنّ أدلة اعتبار السند إمّا هي الأدلّة الأوّلية على حجية خبر الواحد ، وإمّا الأدلة الثانوية وهي أخبار العلاج.
وشيء منهما غير جار في المقام ، أمّا الأدلّة الأوّلية فلامتناع شمولها للمتعارضين كما مر مرارا.
وأمّا الأدلّة الثانوية فلفرض عدم مرجح سندي يقتضي التعبد الفعلي بصدور المخالف حتى يسند مضمونه إلى الإمام ، ويحكم بترجيحه على الموافق من جهة مرجحية المخالفة للعامة على الموافقة لهم.
فإن قلت : إنّ عمومات أدلة اعتبار خبر الواحد شاملة لكل واحد من الخبرين المتعارضين مع قطع النّظر عن معارضه ، فتكون الحجية الاقتضائية موضوعا للترجيح بالجهة في الخبر المخالف للعامة.
قلت : لا تجدي هذه الحجية الشأنية للتعبد الفعلي بالمرجح الجهتي ، فإنّ موضوعه هو كلام الإمام عليهالسلام ، ولا يحرز هذا الموضوع بحجية الخبرين اقتضاء ، حتى يترتب عليه أثره الّذي هو التعبد