لم يوجب (١) أن يكون معارضه أظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر ، فتدبر (٢).
______________________________________________________
وبعبارة أخرى : الترجيح بالظهور مختص بما إذا كان اللفظ بحسب الدلالة اللفظية أظهر ولو بواسطة القرائن ، لا من جهة الظهور الوضعي بالخصوص. وأمّا الاحتمالات العقلية غير المرتكزة في أذهان العرف فلا تجعل اللفظ بحسب قالبيته للمعنى أظهر من الآخر ، والمفروض أن التورية من هذا القبيل.
(١) الأولى رعاية التأنيث فيه وفي «كان» لرجوع الضمير المستتر إلى «التورية» ، كما أن الأولى تأنيث ضمير «أنه» ولا يناسب جعله للشأن ، فتدبر.
(٢) لعله إشارة إلى ما قيل : من أن منع الأظهرية مطلقا بصرف كون المناط ما يعد قرينة عقلية غير مستقيم ، بعد وضوح انقسام الأمر العقلي إلى خفيّ وجليّ ، وصحة اعتماد المتكلم على قرينة عقلية في مقام التخاطب وإن لم يفهمها المخاطب إلّا بعد الدقة والالتفات.