في المسألة الشرعية الأصولية ، وخطره ليس بأقل (١) من استعماله في المسألة الفرعية.
وتوهم (٢) أنّ حال القياس هاهنا (٣) ليس في تحقق الأقوائيّة به إلّا كحاله
______________________________________________________
المتعارضين به على الآخر ، وأن حرمة استعماله في المسألة الأصولية على حدّ حرمة استعماله في الأحكام الفرعية من دون تفاوت بينهما أصلا. وعلى هذا فالأولى إبدال : «ضرورة» بمثل «والمفروض» لعدم كون قوله : «ضرورة أن استعماله» تعليلا لقوله : «مانعة عن الترجيح به» بل هو تطبيق لدليل حرمة العمل بالقياس على المقام أعني الترجيح.
(١) بل قد يكون خطره في المسألة الأصولية أكثر ، كما إذا كان الخبر الموافق للأمارة غير المعتبرة مشتملا على جملة من الأحكام.
(٢) في فرائد شيخنا الأعظم «قده» : «أن المحقق حكى في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجّحا» قال الشيخ : «ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين» (*). لكن قال : «ظاهر المعظم العدم كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه»
وكيف كان فمحصّل التوهم : جواز الترجيح بالقياس وإثبات حجية أحد المتعارضين به كجواز تنقيح الموضوع الخارجي به ، كقياس الغليان بالشمس على الغليان بالنار وإثبات الحرمة للمغلي بالشمس قياسا له بالمغلي بالنار ، فالقياس ينقّح موضوعا خارجيا ذا حكم شرعي ، وليس الموضوع الخارجي حكما شرعيا حتى يصدق على تنقيح الموضوع به استعمال القياس في الدين ليكون منهيّا عنه. وعليه فلا مانع من ترجيح أحد المتعارضين بالقياس.
(٣) أي : في مقام ترجيح أحد المتعارضين ، فإنّ حال القياس في باب الترجيح وإثبات الأقوائية به ليس إلّا كحاله في تنقيح الموضوع الخارجي الّذي يترتب عليه حكم شرعي من دون اعتماد على القياس.
__________________
(*) الظاهر أنه السيد العلامة الطباطبائي صاحب المفاتيح ، وقد نقل المحقق الآشتياني جملة من كلامه ، فقال بعد الترجيح بالاعتضاد بالقياس المنصوص العلّة أو الأولويّة القطعية ما لفظه : «وإن كان من القياس المستنبط العلّة الّذي ليس بحجة شرعا ، فلا يخلو إمّا أن لا يقتضي الظنّ بصدق