بناء (١) على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين ، إلّا (٢) أن الأخبار الناهية عن القياس و «أن السنة إذا قيست محق الدين» (٣) (*) مانعة عن الترجيح به ، ضرورة (٤) أنّ استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له
______________________________________________________
أحدهما : التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها ، لاستفادته من بعض الفقرات الخاصة من الأخبار العلاجية.
ثانيهما : اندراج الخبر الموافق لتلك الأمارة غير المعتبرة ـ بدليل خاص ـ في قاعدة أقوى الدليلين المجمع عليها.
(١) قيد لقوله : «والقاعدة» غرضه : أنّ صغرويّة الخبر الموافق لأمارة غير معتبرة بدليل خاص ـ لقاعدة أقوى الدليلين ـ مبنيّة على كون الظن بالمضمون موجبا للأقوائية.
(٢) استدراك على قوله : «فهو وإن كان كغير المعتبر» وغرضه بيان الفارق بين القسم الأوّل والثاني من المرجحات الخارجية ، وعدم كونهما بوزان واحد في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين ، فالترجيح بالقسم الأوّل أقل إشكالا ، إذ لا نهي عن العمل به بالخصوص ، بخلاف الثاني ، لوجود النهي عنه ، فإنّ الأخبار النهاية عن العمل بالقياس تمنع الترجيح به وعن استعماله في الدين ، فإنّ الترجيح به استعمال له في تعيين المسألة الأصولية وهي الحجية ، ومن المعلوم أن الحكم الأصولي كالفرعي يكون من الدين بلا تفاوت بينهما.
(٣) كما في معتبرة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إنّ السّنة لا تقاس ، ألا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، يا أبان : إنّ السنة إذا قيست محق الدين» (١).
(٤) هذا بيان لتطبيق كبرى حرمة استعمال القياس في الدين على ترجيح أحد
__________________
(*) هذا قاصم ظهر الفقيه وينبّهه على خطر عظيم وهو سرعة الجزم بملاكات الأحكام والإفتاء بمقتضياتها كما يظهر من متن هذه الرواية ، لعدم إحاطة غير المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين» بملاكات الأحكام ، وعدم إمكان حصول العلم لنا بملاكاتها إلّا ببيانهم عليهمالسلام لها. ومن هنا يظهر امتناع تنقيح المناط القطعي لنا.
__________________
(١) الوسائل ، ١٨ ـ ٢٥ ، الحديث : ١٠.