بهذا المعنى (١) ، فإنّه لا محيص عنه (٢) كما لا يخفى. غاية الأمر له (٣) أن ينازع في حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره ، ويمنع (٤) عنها ، وهو (٥) غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى (٦) ، ضرورة (٧) أنّه ربما يقع
______________________________________________________
ب «استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم» فللمحدث المنع والإنكار ، والحكم بالبطلان ، لأنّ الظن لا يغني من الحق شيئا. وأمّا بناء على تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه فلا وجه لاستيحاش الأخباري منه.
(١) أي : بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي.
(٢) هذا الضمير وضمير «فانه» راجعان إلى «الاجتهاد بهذا المعنى» ويمكن أن يكون ضمير «فإنّه» للشأن.
(٣) أي : يجوز للأخباري أن ينازع الأصوليّ في حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره شرعا كالبراءة الشرعية في الشبهات الحكمية التحريمية الناشئة من فقد النص ، أو في حجية ظواهر الكتاب. لكن هذا النزاع لا يرجع إلى الاختلاف في نفس الاجتهاد ، بل إلى النزاع في مصداق الحجة على الحكم ، ومن المعلوم أن النزاع الصغروي لا يقدح في صحة الكبرى أعني الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم.
(٤) أي : أن يمنع الأخباري عن حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره.
(٥) الضمير راجع إلى النزاع في بعض الصغريات المستفاد من قوله : «أن ينازع».
(٦) أي : بمعنى «استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم».
(٧) تعليل لقوله : «غير ضائر» وضمير «أنه» راجع إلى النزاع ، وحاصله : ما عرفت من أنّ النزاع ربما يقع بين الأخباريين كنزاعهم في جريان البراءة في الشبهات الوجوبية ، فإنّ المشهور بينهم ـ على ما حكي ـ هو جريان البراءة فيها ، خلافا لبعضهم ، حيث إنّه منع عن جريانها فيها والتزم فيها بالاحتياط ، كالتزام جلّهم بل كلهم بالاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية الناشئة من فقد النص ، وكذا نزاعهم في حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية ، حيث أنكرها الأمين الأسترآبادي إلّا في عدم النسخ ، والتزم غيره بجريانه في الشبهة الحكمية.