بالخصوص ، فتأمّل (١).
إن قلت (٢) : حجية الشيء شرعا مطلقا (٣) لا توجب القطع
______________________________________________________
حجة لا بعنوان خاص ، بل بعنوان عام منطبق على جميع الأمارات الظنية.
(١) لعله إشارة إلى : أنّه بعد البناء على الكشف يكون الظن المطلق كالظن الخاصّ محرزا للواقع ، ولا يختص حينئذ اعتبار كشفه بالمجتهد ، بل بمقتضى أدلّة التقليد يصير حجة في حق غيره أيضا.
لكن فيه منع ، ضرورة وضوح الفرق بين الظن الخاصّ وبين الظن المطلق ، حيث إنّ دليل اعتبار الظن الخاصّ مطلق كآية النبأ ، فإنّها على تقدير دلالتها على حجية خبر العادل لا تدل على تقيد حجيته بقيد وبشخص دون شخص ، وهذا بخلاف الظن المطلق ، فإنّ حجيته منوطة بالانسداد المتوقف على مقدمات ، فمن تمت عنده هذه المقدمات يثبت له اعتبار الظن ، دون من لم تتم له كالعامي ، لما عرفت من عدم تمامية مقدمات الانسداد عنده ، فتدبر.
(٢) غرض هذا المستشكل الإشكال على جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي أيضا بناء على مختار المصنف في حجية الأمارات غير العلمية من التنجيز والتعذير ، كعدم جواز الرجوع إلى الانسدادي ، وحاصل الإشكال : أنّ حجية الظنون الخاصة لا تقتضي العلم بالواقع حتى يصدق على المجتهد الانفتاحي «العارف بالأحكام» كي يكون موضوعا لدليل جواز التقليد ، كما لا تقتضي العلم بالحكم الظاهري ، لأنّ التحقيق عند المصنف وغيره هو عدم جعل الحكم الظاهري في موارد الأمارات ، غاية الأمر أنّ العقل يحكم بتنجز الواقع عند الإصابة والعذر عند عدمها ، فليس في البين حكم ظاهري حتى يكون المجتهد عالما بالحكم الظاهري الفعلي.
وعليه فالمجتهد الانفتاحي كالانسدادي غير عالم بالأحكام ، فالرجوع إليه يكون من رجوع الجاهل إلى الجاهل ، ولازمه انسداد باب التقليد رأسا ، فلا وجه للتفصيل في جواز الرجوع إلى المجتهد بين الانفتاحي والانسدادي ، إذ لا يجوز الرجوع إليه مطلقا بناء على مختار المصنف في حجية الأمارات.
(٣) يعني : سواء كان في حال الانفتاح أم الانسداد ، وهذا قيد لـ «حجية الشيء».