بما أدّى (١) إليه من الحكم ولو ظاهرا كما مرّ تحقيقه (٢) ، وأنّه (٣) ليس أثره إلّا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر (٤) مع عدمها ، فيكون رجوعه (٥) إليه مع انفتاح باب العلمي عليه أيضا (٦) رجوعا إلى الجاهل فضلا عمّا إذا انسدّ عليه (٧).
قلت (٨) :
______________________________________________________
(١) فاعله ضمير راجع إلى «الشيء» وضمير «إليه» راجع إلى الموصول ، والمعنى : أنّ حجية الأمارة لا توجب القطع بالمؤدّى وهو الحكم الشرعي لا واقعا ولا ظاهرا ، لما عرفت.
(٢) متعلق بقوله : «لا توجب» وقد تقدم في أوائل بحث الأمارات التصريح به حيث قال : «لأن التعبد بطريق غير علمي إنّما هو بجعل حجيته ، والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدّى إليه الطريق ، بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب ، وصحة الاعتذار به إذا أخطأ ...» وهو عدول عما تقدم منه في مباحث القطع من دعوى التنزيل وجعل الحكم الظاهري.
(٣) معطوف على «تحقيقه» وضمير «انه» للشأن ، وضمير «أثره» راجع إلى «حجية الشيء» فالأولى تأنيث الضمير. وكيف كان فهذا معنى الحجية الذاتيّة وهي العلم ، وهذه الجملة مبيّنة لقوله : كما مرّ تحقيقه.
(٤) معطوف على «تنجز الواقع» وضمير «عدمها» راجع إلى «الإصابة».
(٥) يعني : فيكون رجوع غير المجتهد إلى المجتهد الانفتاحي كرجوعه إلى المجتهد الانسدادي في كونه من رجوع الجاهل إلى الجاهل.
(٦) يعني : كما إذا انسدّ عليه باب العلم والعلمي.
(٧) في أنّه جاهل بالواقع قطعا ، لاعترافه بانسداد باب العلم والعلمي عليه ، والظاهر أنّه لا حاجة إلى هذه الجملة ، إذ تمام المقصود اشتراك الانفتاحي والانسدادي في الجهل بالحكم واقعا وظاهرا.
(٨) هذا دفع الإشكال ، وحاصله : أن مقتضى الحجية وإن كان هو التنجيز والتعذير